شمس الأصول
الجزء ١ · صفحة ٤٠-???????
38
شمس الأضول في إيضاح قواعد الأصول
خاتمة
328 وَ (كَيْفَ لِلسُّؤَالِ عَنْ حَالٍ فَإِنْ أَمْكَنَ وَالْإِلْغَاءُ إِنْ لَمْ يُمْكِنَنْ 329 وَ (غَيرُ) تَأْتِي صِفَةٌ وَاسْتِثْنَا فَاخْتَلَفَ الحُكْمَانِ حَسْبَ الْمَعْنَى 330 فَدِرْهَمْ عَلَيَّ غَيْرَ رُبُعِ ثَلَاثَةُ الْأَرْبَاعِ إِنْ لَمْ تُرْفَعِ وَلَمْ تُجَرَّ وإِذَا مَا رُفِعَا أَوْ جُرَّ فَالدِّرْهَمُ ثَابِتٌ مَعَا 332 لأَنَّ في انْتِصَابِها استِثْنَاءَهُ وَإِنَّ فِي انْحِرَارِهَا إِلْغَاءَهُ
331
333
مَبْحَثُ الصريح والكِتَايَةِ
333 أَمَّا الصَرِيحُ مِنْ مَجَازِ كَانَا أَوْ أَصْلِهِ مِنْهُ المُرَادُ بَانَا 334 وَحُكْمُهُ ثُبُوتُ مَا بِهِ وَجَبْ بِغَيْرِ نِيَّةٍ قَضَاءٌ مُرْتَقَبْ 335 وَمَا اخْتَفَى مُرَادُهُ مِنْ ذَيْنِ كِنَايَةٌ وَاثْبِتْ لَهَا حُكْمَيْنِ ذَ 336 نُبُوتُ مَا بِهَا أُرِيدَ إِنْ قُصِد وَدَفْعُهُ إِذَا بِشُبْهَةٍ تَرِدْ