شمس الأصول
الجزء ١ · صفحة ٥٤02
خاتمة
شمس الأضول في إيضاح قواعد الأضول
461
وَشَرْعُ مَنْ مَضَى إِذَا لَمْ يُبْدَلِ شَرْعٌ لَنَا عَلَى المَقَالِ الْأَعْدَلِ
462 إِنْ قَصَّهُ اللهُ أَوِ المُخْتَارُ شَرْعًا لَنَا وَلَمْ يَكُنْ إِنْكَارُ 463 وَمَذْهَبُ الصَّاحِبِ قِيلَ: يَلْزَمُ تِباعُهُ وَقِيلَ لَيْسَ يَلْزَمُ
(1) التباع: مصدر كالمتابعة.
٥٤ / ١١٥
الأصل المصوَّر ١ م.ب.