شمس الأصول
الجزء ١ · صفحة ٩٣للإمام نور الدين عبد الله بن حميد
??
803
إِلَّا إِذَا طُولِبَ بِالإِقْرَارِ إِذْ ذَاكَ فِيمَا بَيْنَهُ وَالبَارِي
804 وَالجَزْمُ بِالصِّدْقِ مَعَ الإِنْعَانِ تَصْدِيقُنَا لَا مُطْلَقُ العِرْفَانِ 805 وَلَا يَكُونُ قَائِمًا بِاللَّازِمِ حَتَّى يُؤَدِّيْ عَمَلَ اللَّوَازِمِ 800 إِذْ لَيْسَ بِالتَّصْدِيقِ دُونَ نُطْقِ وَدُونَ فِعْلٍ يُجْتَزَى فِي الحَقِّ 80 وَكُلُّهَا تَسْقُطُ بِالأَعْذَارِ أَيْ مَا عَدَا التَّصْدِيقَ لَا تُمَارِ
1.7
A.V
808
ـمَّ الفُرُوعُ أَصْلُهَا الصَّلَاةُ وَلَحِقَتْ مِنْ بَعْدِهَا الزَّكَاةُ
809 فَالصَّوْمُ ثُمَّ الحَجُ فَالجِهَادُ وَبَعْدَهَا عِبَادَةٌ تُزَادُ 810 فِيهَا مَؤُونَةٌ كَصَاعِ الفِطْرِ وَعَكْسُهَا أَيْضًا كَمَا فِي العُشْرِ 81 وَهَكَذَا مَؤُونَةُ الخَرَاجٍ لَكِنَّهَا عُقُوبَةُ الإِخْرَاجِ 811 وَقَدْ يَكُونُ دَائِرًا بَيْنَهُمَا أَعْنِي العُقُوبَاتِ وَمَا تَقَدَّمَا