شمس الأصول
الجزء ١ · صفحة ٩٥للإمام نور الدين عبد الله
بن حميد السالمي
93
الركن الرّابع: المَحْكُومَ عَلَيْهِ
17 وَيَجِبُ الحُكْمُ عَلَى المُكَلَّفَ بَعْدَ حُصُولِ صِفَةِ التَّكَلُّفِ
18 وَهْيَ الَّتي تُعْرَفُ بِالأَهْلِيَّةِ عِنْدَهُمُ وَهْيَ كَمَالُ القُدْرَةِ 819 في عَقْلِهِ وَهْيَ كَمالُ قُوتِهِ وَجِسْمِهِ وَهْيَ تَمَامُ صِحَتِهُ 820 لَكِنَّ فِي قُوَّةِ عَقْلِهِ خَفَا وَبِالبُلُوغِ حَالُهُ قَدْ كُشِفَا فَالطَّفْلُ مَا دَامَ بِبَطْنِ أُمِّهِ يُعْطَى لَهُ هُنَاكَ بَعْضُ حُكْمِهِ
821
821 فَيُعْطَ مَا أُوصِيْ لَهُ وَالنَّسَبُ وَإِرْتُهُ وَمَا عَلَيْهِ يَجِبُ حَتَّى إِذَا مِنْ بَطْنِهَا قَدِ انْفَصَلَ صَارَ عَلَيْهِ مَا لَهُ كَانَ أُهِلْ 824 كَفِطْرَةِ الأَبْدَانِ وَالزَّكَاةِ وَمَا لَهُ اضْطُرَّ مِنَ الْأَقْوَاتِ 825 وَهَكَذَا فَيُخْرِجُ الوَصِيُّ مِنْ مَالِهِ ذَلِكَ وَالوَليُّ