منظومة أنوار العقول في معرفة الأصول
الجزء ١ · صفحة ١٦16
منظومة أنوار العقول في معرفة الأصول
الباب الأول
الجملة وكَيْفِيَّةُ لزومِها
والقولُ في الجُمْلَةِ مَا لَمْ يَقُم بُرْهَانُها كغيرِهَا لَمْ
تَلْزَمِ
78 إِذْ لَمْ يَكُنْ جَلَّ) مُكَلِّفاً بِلَا بُرهانِ صِدْقٍ يُوضِحَنَّ السُبُلَا
VA
79 ولَوْ يَشَا لَكَانَ مِنْهُ عَدْلًا كَمِثْل مَا قَدْ كَانَ هَذا فَضْلَا 80 وَإِنْ أَتى بُرْهَانُها امرَءًا فَلَا يُنَفَّسنَّ لَحْظَةٌ لِيَسْأَلا 81 ومُنْكِرُ الجُمْلَةِ بعد ما نَظَرْ بُرْهَانَها كُفْرَ جُحُودٍ قَدْ كَفَرْ وَلَمْ يَسَعْ جَهْلُ صَلالِهِ وَلا تَشُلَّ فِيهِ والذي لَهُ تَلَا 83 كَذاكَ جَهْلُ مَنْ يَشُكُ فِيهِ على قياس شائع تُلْفِيهِ
82
84 والخُلفُ في إيمانِها بالقَلْبِ هَلْ يُجْزِيهِ دُونَ نُطْقِهِ إِذَا نَزَلْ
١٦ / ٥٢
الأصل المصوَّر ٠ م.ب.