منظومة أنوار العقول في معرفة الأصول
الجزء ١ · صفحة ٣٤34
34
منظومة أنوار العقول في معرفة الأصول
الباب الثاني
البراءة والولاية بحكم الظاهر
219 بَراءَةُ الظَّاهرِ حُكْماً تَجِبُ بواحد من أربع تَعتَقِبُ 220 عِيَانٍ أو إقرارٍ أَوْ شَهادَةِ عَدْلَيْنِ أَو حَقٌّ أَتى بِشُهْرَةِ 221 واسْتَثْنِ الاِقْرارَ لَدَى الوَلايةِ وإِنَّما الوُجوبُ بالثَّلاثَةِ والخُلْفُ فِي رَفِيعَةِ الوَلايةِ مِنْ وَاحِدٍ عَدْلٍ بِلا عِنَايَةِ وإِنْ تَكُنْ عَنَيْتَهُ فَأَلْزَمُ وَقِيلَ لا لَزُومَ ثَمَّ يُعْلَمُ
222
223
224 لكن على العُدولِ لَيْسَ العُلما تَفْصِيلُ ما جاءوا به ليُعْلَمَا
فصل
في حالات الولي بحكم الظاهر
225 وفي وَلِيٌّ وَجَبَتْ وَلَايَتُهُ على الوَرَى سَريرةُ بَراءَتُهُ
226 إِنْ وَجَبَتْ عَليكَ والذي نَطَق بها جهاراً للبَرَاءَةِ اسْتَحَقُ
٣٤ / ٥٢
الأصل المصوَّر ٠ م.ب.