منظومة أنوار العقول في معرفة الأصول
الجزء ١ · صفحة ٤٦46
منظومة أنوار العقول في معرفة الأصول
301
300 وإِنْ يَكُنْ أتاهُ باسْتِحْلالِ بعكسه في أَعْدَلِ الأقوالِ وإِنْ يَكُنْ فِي يَدِهِ ما قد كسَبْ عليهِ أَن يَرُدَّهُ لِمَنْ سَلَبْ 302 وحُكْمُهُ مُحَرِّمٌ حِيْنَ فَعَلْ حَتَّى يَصِحَ أَنَّهُ قَدِ استَحَلْ
الباب الرابع
ما لا تلزم منه توبة وفيه ثلاثة فصول
الفصل الأول التَّقِيَّةُ
303 أَجِزْ تَقِيَّةٌ بِقَوْلٍ إِنْ خَلَصْ مِن نَيْلِ ضُرٍّ مَنْ بِهِ القَوْلُ يُخَصُّ
304 وامْنَعْهَا فِي إِخْلَافِ نَفْسٍ إِنْ جَنَى والخُلْفُ فِي إِتلافِ مالٍ ضُمِنَا وَلَمْ تَجُزُ تَقِيَّةٌ بِالفِعْلِ كالحَرْقِ والغَرْقِ وَمِثْلِ القَتْلِ 306 لكنْ جَوَازُ ما أُبيحَ في الضَّرَرُ كَالأَكْلِ لِلمَيْتَةِ والدَّمِ اسْتَهَرْ 307 ومُكْرَهُ جَاءَ بما الحَدُّ يَجِبْ عَليهِ فِي أَنْ لَا يُحَدَّ نَسْتَحِبُّ
٤٦ / ٥٢
الأصل المصوَّر ٠ م.ب.