منظومة أنوار العقول في معرفة الأصول
الجزء ١ · صفحة ٤٥للإمام نور الدين عبد الله بن حميد السالمي
293
الباب الثاني
أحوال التائب
2 وتَارِكٌ فَرْضاً لِمَولاهُ مضَى كَفَّارَةٌ وَتَوْبَةٌ قَدْ فُرِضا 294 عَلَيْهِ مَعْ إِبداله وقيلَ لا شَيْءٍ سِوَى التَّوْبَةِ فِي ذَا جُعِلَا 295 وذا كَمِثْلِ الصَّومِ والصَّلاةِ فِي حُكْمِ مَنْ حَرَّمَ للحُرُمَاتِ 296 وفي المُصِرِّ إِنْ أتى الطَّاعَةَ هَلْ لَهُ ثَوَابُهَا إِذَا الغُفْرانُ حَلْ 297 أولا أَوِ التَّفصيلُ أَوْلى إِنْ عَصَى مِنْ غيرِ مَا شِرْكِ أتى مُخَصِّصا
298
الباب الثالث
توبةُ المُحَرِّمِ وَالْمُسْتَجِلْ
ومُجْمَلٌ تَوْبَةً مَنْ يُحرِّمُ والمُسْتَحِلَّ عَكْسُ هذا يلزَمُ
299 ومَنْ أَتَى شَيئاً على التَّحْرِيمِ لَمْ يُجْزِهِ التوبُ بِلا تَغْرِيمِ
٤٥ / ٥٢
الأصل المصوَّر ٠ م.ب.