أصول الفقه
الجزء ١ · صفحة ١٠٢كأحد خصال كفارة اليمين، قال تعالى ﴿فَكَفَّرَتْهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوَكَسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ [المائدة: 89] فالحانث مخير بين فعل واحد من ثلاثة: الإطعام أو الكسوة أو تحرير رقبة، فإن لم يستطع لزمه صيام ثلاثة أيام
وحكم الواجب المخير لزوم أداء واحد من الأفعال المحددة، وإن لم يُؤد
فعل واحد منها أثم المكلف بذلك
د الواجب بالنظر إلى وقت أدائه
:
ينقسم الواجب بهذا الاعتبار إلى واجب مضيق، وواجب موسع 1 - فالواجب المضيق ما كان مأمورا به وعين لأدائه وقت محدد،
•
كالصلوات الخمس وصوم رمضان وحكمه أنه لا يجوز أداؤه قبل وقته المحدد، ويأثم بتأخيره إذا خرج
•
وقته المحدد دون عذر شرعي 2 - والواجب الموسع ما كان مأمورا به دون تقيد أدائه بوقت معين، كالحج فهو واجب على المستطيع يؤديه في أي عام شاء من عمره بعد
البلوغ
وحكمه جواز أدائه في أي وقت، وسقوط الإثم بأدائه، إلا أنه ينبغي المبادرة إلى أدائه، واغتنام الأجر قبل الموت أو المرض أو العجز.
1 - باعتبار الدليل
لا مقطوع به
غير مقطوع به
2 - باعتبار المكلف به
د فرض عين
فرض كفاية معين
3 ـ باعتبار ما أمر به
4 - باعتبار وقت أدائه
شکل رقم (12) أقسام الواجب
96 -
-
?
فخير
مضيق
موسع