أصول الفقه (منهج معهد القضاء الشرعي، السنة الثالثة) دياب سليم محمد

أصول الفقه

الجزء ١ · صفحة ١٠٣

2 - الندب:

أولا ـ تعريفه: هو «خطاب الله تعالى الطالب للفعل طلبا غير

لازم. ويلاحظ أن الندب يشترك مع الإيجاب في أن الخطاب طالب للفعل، ويختلف في أن الطلب طلب غير لازم كقوله صلى الله عليه وسلم (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء) (1) فالخطاب الشرعي في الحديث طالب لفعل السواك، لكن هذا الطلب طلب غير لازم يعرف من أول الحديث

ويسمى الفعل الذي تعلق به الندب مندوبا

ثانيا - تعريف المندوب: أ ـ لغة: المندوب أصله المندوب اليه، حذف الجار والمجرور تخفيفا وتسهيلا فصار المندوب، والمندوب في اللغة المدعو اليه، يقال ندب محمد عليا إلى الوليمة إذا دعاه اليها، فعلي مندوب، والوليمة مندوب اليها. ومنه قول الشاعر:

لا يسألون أخاهم حين يندبهم للنائبات على ما قال برهانا ب - اصطلاحا: المندوب في الاصطلاح «ما طلب الشرع فعله طلبا

غير لازم.

مثل التنفل في الصلاة، والتطوع في الصيام

ثالثا ـ أقسام المندوب

يقسم المندوب إلى ثلاثة أقسام

1 - المندوب المؤكد: وهو ما واظب عليه النبي مثل سنة ركعتي الفجر. وحكمه أنه يثاب فاعله، ولا يستحق تاركه عقابا، ولكنه يستحق

اللوم والعتاب لعدم إقتدائه برسوله الكريم

1 - الربيع والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وآخرون.

- 97 -