أصول الفقه
الجزء ١ · صفحة ١٠٤2 - المندوب غير المؤكد: وهو ما لم يواظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان يفعله في بعض الأحيان ويتركه في بعض، كصيام يوم الإثنين من كل أسبوع،
•
وحكمه يثاب فاعله، ولا يستحق تاركه عقابا ولا عتابا - سنة الفضيلة أو الزوائد: كآداب النوم والأكل والشرب، وهي كل ما
صدر عن النبي بصفته إنسانا وحكمه أنه يثاب فاعله إذا نوى الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولاشيء
على تاركه إذا لم يقصد مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم
إلا أن المسلم يتقرب إلى ربه بالنوافل، ففعل المندوب يسهل عليه فعل الواجب، ويكون سياجا للواجب إذا ضعف عن أداء المندوب. وقد قال فيما يرويه عن ربه) ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى
أحبه) (1)
المؤكد
غير المؤكد
الفضيلة
3 ـ التحريم:
شكل رقم (13) أقسام المندوب
أولا - تعريفه: التحريم هو خطاب الله تعالى الطالب للترك طلبا
لازما»
ويتصف هذا النوع من الخطاب بصفتين رئيستين هما: أ - أنه طلب للترك، وليس للفعل أو التخيير ب ـ أن الطلب طلب لازم
1 - البخاري وأحمد والبغوي وأبو نعيم والبيهقي في الزهد الكبير
98 -