أصول الفقه (منهج معهد القضاء الشرعي، السنة الثالثة) دياب سليم محمد

أصول الفقه

الجزء ١ · صفحة ١٠٦

وحكم الحرام لعينه أنه لا يحل فعله، ومن فعله استوجب الإثم

والعقاب

•

ب - الحرام لغيره: وهو ما حرم لأمر خارج عنه، وهو في الأصل غير محرم، كالصلاة في المقبرة، وكالبيع وقت أذان الجمعة، فالصلاة مشروعة في الأصل ولكن عرض لها ما يقتضي التحريم وهو كونها تؤدى في المقبرة.

والبيع مشروع في الأصل ولكن عرض له ما يقتضي التحريم وهو

وقوعه وقت أذان الجمعة

فالتحريم في المثالين ليس لذات الفعل، ولكنه لأمر خارج عن الفعل

اقترن به فأدى إلى تحريمه

وحكم الحرام لغيره أن الفعل يقع صحيحا في ذاته، ويأثم الفاعل على ما اتصل بالفعل من نهي. فالصلاة في ثوب مغصوب صحيحة، ويأثم المصلي بالغصب

الحرام

الحرام لعينه.

الحرام لغيره

شكل رقم (14) أقسام الحرام

4 ـ الكراهة: أولا - تعريفها: الكراهة هي خطاب الله تعالى الطالب للترك طلبا فالكراهية تشترك مع التحريم في أن الخطاب فيهما طالب

للترك، وليس للفعل أو للتخيير، لكنه في الكراهة طلب غير لازم

•