أصول الفقه
الجزء ١ · صفحة ١٣٥- الإباحة نحو قوله تعالى: كُلُواوَ اشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا)
[الاعراف: 31].
ه - الدعاء نحو قوله تعالى: (وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنتَ مَوْلَنَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَفِرِينَ} [البقرة: 286]. 6 - التمني كقول الشاعر:
ألا أيها الليل الطويل الا انجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثل 7 ـ التأديب نحو قوله صلى الله عليه وسلم لعمر بن أبي سلمة وهو صبي يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك (1)
- التعجيز نحو قوله تعالى فأتوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ} [يونس: 38]. - التسوية نحو قوله تعالى ﴿فَاصْبِرُوا أَوْلَا تَصْبِرُوا﴾ [الطور: 16] 10 - الإذن كقولك لطارق الباب: ادخل.
11 ـ الخبر: نحو قوله صلى الله عليه وسلم إذا لم تستح فاصنع
ماشئت» (2)
12 - التهديد: نحو قوله تعالى (أَعْمَلُوا مَا شِنْتُمْ) (فصلت: 40]. 13 - الإهانة: نحو اوله تعالى: {ذُقْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْكَرِ
[الدخان: 49].
14 - الإحتقار: نحو قوله تعالى أَلْقُوا مَا أَنتُم مُلْقُونَ} [يونس: 80]-15 - الإكرام: نحو قوله تعالى: (ادْخُلُوهَا بِسَلَم آمِنِينَ} [الحجر: 46]. - دلالة الأمر المتجرد من القرائن على الوجوب:
•
ذهب جمهور علماء الأمة الاسلامية إلى أن الأمر إذا ورد متجردا من القرائن فإنه يقتضى الوجوب، ولا يصرف إلى ما عداه إلا بقرينة، واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة منها:
أ - قول الله تعالى: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ
(1) البخاري ومسلم وغيرهما.
(2) البخاري وأبو داود وابن ماجة واحمد واخرون.
- 129 -