أصول الفقه (منهج معهد القضاء الشرعي، السنة الثالثة) دياب سليم محمد

أصول الفقه

الجزء ١ · صفحة ١٣٨

أجاز ذلك من العلماء، وأكثر العبادات لايصح تقديمها على وقتها

اتفاقا.

ب - أداء: وهو فعل العبادة في وقتها المعين لها شرعا. جـ ـ إعادة: وهي فعل العبادة ثانية في وقت الأداء بسبب مفسد في الأداء أوجب الاعادة.

حصول

د - قضاء: وهو فعل العبادة بعد فوات وقتها المعين لها شرعا، وينقسم القضاء إلى أربعة أقسام هي 1 - قضاء لم يجب أداؤه وكان الأداء ممكنا شرعا وعقلا كقضاء ما تركه المريض والمسافر من الصوم في السفر فان كلا منهما لم يجب عليه أداء الصيام إلا أنه لا حرج على أحدهما إذا صام. 2 - قضاء لم يجب أداؤه شرعا ويكون الأداء ممتنعا عقلا كقضاء النائم ما فاته من الصلاة حالة نومه حتى خرج الوقت. 3 - قضاء كان الأداء فيه واجبا كقضاء الصلاة التي تركت في وقتها بدون عذر مثلا.

4 - قضاء لم يجب أداؤه بل الأداء ممتنع شرعا كقضاء المرأة لما فاتها أثناء الحيض والنفاس.

العبادة المؤقتة

تعجيل

أداء

إعادة

قضاء

لم يجب اداؤه لم يجب أداؤه الأداء فيه

الممكن شرعا الممتنع عقلا

واجب

شكل رقم (16) أنواع العبادة المؤقتة

132 -

لم يجب أداؤه الممتنع شرعا