أصول الفقه
الجزء ١ · صفحة ١٩٦د ـ الشرطية: وهي إطلاق اسم الشرط على المشروط أو العكس كما في قوله تعالى (وَمَا كَانَ اللهُ لِيُضِيعَ إِيمَنكُمْ} [البقرة: 143] بمعنى صلاتكم إلى بيت المقدس، إذ الإيمان شرط لصحة الصلاة الحلول: وهو ذكر المحل والمراد الحال فيه، كقوله تعالى
وَسُلِ القَرْيَةَ} [يوسف: 82] أي أهلها
- السببية: وهي ذكر السبب والمراد المسبب أو العكس، مثل قول الزوج لزوجته: إعتدي، بمعنى الطلاق لأن العدة سببها الطلاق وفلان أكل دم أخيه، بمعنى ديته، لأن إراقة الدم سبب الدية قرينة المجاز: يشترط لصحة المجاز وجود قرينة يستدل منها على صرف المعنى
الحقيقي إلى المعنى المجازي وتعرف بأنها ما يذكره المتكلم لتعيين المراد أو لبيان أن المعنى الحقيقي
غير مراد». وتسمى الأولى قرينة معينة مثل: رأيت أسدا وتسمى الثانية قرينة مانعة مثل: أكلت من الشجرة، بمعنى أكلت ثمر الشجرة، إذ أن عين الشجرة لا يؤكل
والقرينة أنواع: أ القرينة الحسية: وهي التي يمنع الحس من إرادة معناها الحقيقي، مثل: أكل الطفل من الشجرة، بمعنى أكل من ثمرتها، إذ يمنع الحس أكل عين الشجرة
ب - القرينة العقلية: وهي ما يمنع العقل حمله على معناه الحقيقي كقوله تعالى {وَاسْتَفْرَزُ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ) [الإسراء: 64]، والمراد التهديد على قدرة الإغواء من إبليس، وليس الأمر بالإغواء جـ ـ القرينة العادية. وهي ما تقتضي العادة صرفها إلى المجاز، مثل: هزم القائد الأعداء، فالعادة تقضي بأن القائد هزم الأعداء مع
190
-
-