أصول الفقه (منهج معهد القضاء الشرعي، السنة الثالثة) دياب سليم محمد

أصول الفقه

الجزء ١ · صفحة ٦٧

جـ ـ خلود الشريعة الإسلامية، واتفاق المجتهدين على حكم شرعي في عصر من العصور دليل على أن الدليل الشرعي لاستنباطهم ذو دلالة حقة على الحكم المستنبط، وأن الحكم الشرعي المستنبط هو الحق الذي يجب أن تعمل به الأمة.

3 - من شروط الإجماع ذكرت بعض شروط الإجماع في التعريف الإصطلاحي للإجماع، إلا أن هناك شروطا أخرى تحدث عنها الأصوليون منها: أ - مستند الإجماع: يشترط في حجية الإجماع أن يكون له مستند من الكتاب أو السنة، إذ أن عدم الدليل يستلزم جواز الخطأ، كما أن

اتفاق الكل من غير دليل أمر يستحيل وقوعه عادة. ب - عدالة المجتهدين: ذهب جمهور العلماء إلى اشتراط عدالة المجتهد، لقوله تعالى: ويتبع غير سبيل المؤمنين، والفاسق لا يتصف بكمال الإيمان فلا يعتد برأيه.

4 - أنواع الإجماع وحكم كل نوع: الإجماع نوعان: صريح وسكوتي

الإجماع

صريح

شكل رقم (9) أنواع الإجماع

سكوتي

أ - الإجماع الصريح: ويكون باتفاق جميع المجتهدين على حكم شرعي في مسألة بإبداء كل فرد منهم رأيه بالقول أو بالفعل.

ومثال الإجماع الصريح بالقول إجماع الصحابة على خلافة أبي بكر

- 11 -