أصول الفقه (منهج معهد القضاء الشرعي، السنة الثالثة) دياب سليم محمد

أصول الفقه

الجزء ١ · صفحة ٧٩

علة في إباحة الفطر في رمضان للمسافر لأن المشقة من الأمور التي تختلف باختلاف الأشخاص والأحوال. 3 ـ أن تكون متعدية: أي غير مقصورة على الأصل، لأن أساس القياس مشاركة الفرع للأصل في علة الحكم، فان كانت منعدمة في الفرع بطل القياس، كإباحة الفطر في رمضان للمسافر فانه لا يقاس عليه المشتغل بالأعمال الشاقة لأن العلة وهي السفر لم تتعد

إلى المشتغل.

وجود

من

حفظ

بخلاف الإسكار في الخمر فإنه علة تحريم الخمر، وتتعدى إلى غير الخمر كالحشيش والأفيون. 4 - أن تكون وصفا مناسبا للحكم: بمعنى أن يحقق الحكم المترتب على العلة المصلحة المرادة من تشريعه فالسرقة وهي علة قطع يد السارق وصف مناسب لحكم القطع لما في ذلك لأموال الناس. أما أن تكون العلة هي الفقر أو الغنى أو المكانة الاجتماعية فذلك وصف غير مناسب لحكم القطع إذ لا تتحقق به مصلحة حفظ أموال الناس. ه - ألا يكون هناك نص أو إجماع معارض للعلة، فالقول مثلا بأن اشتراك الرجل والمرأة في عقد النكاح علة مناسبة لقياس وجوب اشتراكهما في حق الطلاق، قول باطل يخالف الأدلة الشرعية التي جعلت الطلاق بيد الرجل وحده إلا إن اشترطت المرأة ذلك

لنفسها في عقد النكاح.

حكم الأصل (الحكم الجامع):

حكم الأصل، إما أن يثبت بنص من كتاب أو سنة وإما أن يثبت

بالإجماع.

- vr -