البلاغة
الجزء ١ · صفحة ١٥٩القواعد:
1 - الأمر على حقيقته هو طلب حصول الفعل على سبيل الوجوب والإلزام على وجه الاستعلاء، أي أن يكون الطلب من الأعلى إلى من هو أدنى
2 - صيغ الأمر أربعة: فعل الأمر، المضارع المقترن بلام الأمر، اسم فعل الأمر، المصدر النائب مناب فعل الأمر
3 ـ قد يخرج فعل الأمر عن معناه الحقيقي فيدل على معان وأغراض
أخرى تستفاد من السياق وقرائن الأحوال أهمها ما يأتي: 1 - الالتماس: وذلك عندما يكون الأمر صادراً من المساوي. 2 - الدعاء: وذلك عندما يكون الأمر صادراً من الأدنى إلى
الأعلى. 3 ـ التخيير: وهو أن يدل الأمر على اختيار أحد الشيئين دون
الجمع بينهما
4 ـ الإباحة: وذلك إذا استعملت صيغة الأمر في مقام يتوهم
السامع فيه خطر شيء عليه
•
ه ـ التمني: ويكون في مقام طلب الشيء المستحيل الحدوث أو الصعب الحدوث ويكثر في الأشياء التي يستحيل مخاطبتها
كالجماد
6 - التهديد: ويكون في مقام عدم الرضا بالمأمور به. - التحقير: ويكون في مقام عدم الاعتداد بالمخاطب وقلة
المبالاة به.