البلاغة (منهج معهد القضاء الشرعي، السنة الثانية) مصطفى محمد الفكي بابكر

البلاغة

الجزء ١ · صفحة ١٥٩

القواعد:

1 - الأمر على حقيقته هو طلب حصول الفعل على سبيل الوجوب والإلزام على وجه الاستعلاء، أي أن يكون الطلب من الأعلى إلى من هو أدنى

2 - صيغ الأمر أربعة: فعل الأمر، المضارع المقترن بلام الأمر، اسم فعل الأمر، المصدر النائب مناب فعل الأمر

3 ـ قد يخرج فعل الأمر عن معناه الحقيقي فيدل على معان وأغراض

أخرى تستفاد من السياق وقرائن الأحوال أهمها ما يأتي: 1 - الالتماس: وذلك عندما يكون الأمر صادراً من المساوي. 2 - الدعاء: وذلك عندما يكون الأمر صادراً من الأدنى إلى

الأعلى. 3 ـ التخيير: وهو أن يدل الأمر على اختيار أحد الشيئين دون

الجمع بينهما

4 ـ الإباحة: وذلك إذا استعملت صيغة الأمر في مقام يتوهم

السامع فيه خطر شيء عليه

•

ه ـ التمني: ويكون في مقام طلب الشيء المستحيل الحدوث أو الصعب الحدوث ويكثر في الأشياء التي يستحيل مخاطبتها

كالجماد

6 - التهديد: ويكون في مقام عدم الرضا بالمأمور به. - التحقير: ويكون في مقام عدم الاعتداد بالمخاطب وقلة

المبالاة به.