العقيدة
الجزء ١ · صفحة ١٨٩-
-
-
المعصية التي يتعلق بها حق من حقوق العباد:
تكون توبته حسب الاستحلال والتحريم.
(أ) أما المستحل فتجزيه التوبة من ذلك الشيء دون غرمه.
قال تعالى: {قُل لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ) (الأنفال 38)
كما أن الرسول الله لم يسترجع الدور التي انتزعها المشركون من
المسلمين يوم الفتح
قال عمر رضي الله عنه: ولسنا بنازعين شيئاً من يد أحد إذا
أسلم عليه.
وعلى هذا أجمعت الأمة الإسلامية
ملاحظة:
2
1 - الذمي: لا فرق بينه وبين المشرك الذي أسلم إذا كان تحت الذمة
أي أن الذمي إذا أسلم فالتوبة تجب ما قبلها حكمه حكم المشرك إذا
دخل إلى الإسلام.
المرتد: يعامل معاملة المشركين
وفي المسألة مزيد من التفصيل يرجع اليها في مراجعها.
موانع التوبة:
رحمة الله تبارك وتعالى واسة وسعت كل المخلوقات.
- 187 -
١٨٨ / ٢٠٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.