فقه النظم
الجزء ١ · صفحة ١٨٤الذي لم تتوفر فيه جميع الشروط المطلوبة وأسند اليه القضاء لعدم
وجود من تتوفر فيه تلك الشروط
3 - أنواع الحكم
تتنوع الأحكام القضائية إلى أنواع مختلفة من زوايا متعددة:
(أ) إذا كان المتنازع عليه تصرفاً من التصرفات فإن لحكم قد يكون حكماً بصحة ذلك التصرف وقد يكون حكماً بأثر ذلك التصرف، ويسمى
الأول حكماً بالصحة ويسمى الثاني حكماً بالموجب، فإذا حكم القاضي بصحة عقد بيع بناء على توفر شروطه كان حكمه هذا من النوع الأول، وإذا حكم القاضي بآثار عقد البيع مباشرة، فقال مثلاً: حکمت بوجوب تسليم الثمن أو بنقل ملكية المبيع إلى المدعي كان هذا الحكم من النوع الثاني.
(ب) وتنقسم الأحكام من ناحية أخرى إلى: حكم قصدي وحكم ضمني. والحكم القصدي هو الحكم الذي يكون منصباً على الحق المدعى به الذي طلب المدعي الحكم به، كما لو ادعى رجل على آخر ألف دنار وأقام بينة على ذلك، فحكم القاضي له بالألف دينار، فإنه يقال هنا: إن هذا الحكم قصدي، لأنه انصب على الحق المدعى نفسه. وأما الحكم الضمني فهو الذي يكون المحكوم به فيه غير مقصود، وإنما هو داخل ضمن المدعى به المطلوب قصداً، وذلك كما إذا قامت البينة على أن زوجة فلان وكلت زوجها في كذا في مواجهة خصم ما، فحكم القاضي بتوكيلها كان هذا حكماً بالزوجية ضمناً، وإن لم تكن
الدعوى في حادثة الزوجية ولم تكن الزوجية محل نزاع.
184