فقه النظم
الجزء ١ · صفحة ٢٢٧الدية، وفي المنقلة خمس عشرة من الابل وفي كل إصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل، وفي السن خمس من الإبل، وفي الموضحة خمس من الإبل، وأن الرجل يقتل بالمرأة، وعلى أهل الذهب ألف دينار)
(1)
وقد استنبط الفقهاء من هذا الحديث وغيره قواعد في تحديد ديات الأعضاء والجروح أهمها:
(2) الأولى: تجب دية كاملة (2) في قطع أو اتلاف ما يوجد منه شيء واحد في البدن، كالأنف واللسان والذكر والصلب ومسلك البول ومسلك
الغائط ونحوها
الثانية: كل ما يوجد في الإنسان منه اثنان ففيهما دية كاملة، وفي أحدهما نصف الدية كالعينين والأذنين واليدين والرجلين والشفتين
والحاجبين والثديين والحلمتين والبيضتين
الثالثة: كل ما يوجد في الإنسان منه أربعة ففيها كلها دية كاملة، وفي كل واحد منها ربع الدية كأجفان العينين
الرابعة: كل ما يوجد في الإنسان منه عشرة ففيها جميعها الدية الكاملة، وفي كل واحد منها عشر الدية، كأصابع اليدين وأصابع الرجلين. وما في الأصابع من المفاصل السلاميات) ففي الواحد منها ثلث دية الأصبع إذا كان فيه ثلاثة مفاصل، ونصف دية الأصبع فيما فيه
مفصلان فقط، وهي الإبهام خاصة.
(1) رواه النسائي وأبو داود وأحمد وابن حيان وابن خزيمة (2) أي مائة من الإبل أو ألف دينار ذهباً أو اثنا عشر ألف درهم فضة
- 226 -