فقه النظم
الجزء ١ · صفحة ٢٤١(جـ) إنكار استحقاق الله عز وجل للعبادة، أو إثباتها لغيره، أو عبادة غيره بالفعل، كالسجود لصنم أو شجر أو كوكب أو أي مخلوق، ومن ذلك إنكار حق الله تعالى في حكم عباده والتشريع لهم.
(د) الطعن بالباري سبحانه بسب أو استهزاء، أو الاستخفاف باسم من أسمائه أو أمر من أوامره، أو نهي من نواهيه أو وعد من وعوده.
فكل ذلك وأمثاله يتعارض مع الشهادة الأولى، ويعتبر فاعله مرتداً. (هـ) الطعن في الرسالة أو في صاحبها عليه صلوات الله وسلامه، بأن يُنسب إليه ما يتناقض مع اصطفاء الله له لتبليغ دينه لعباده، كالطعن في صدقه أو أمانته أو عفته أو فطانته أو مكانته، أو الاستهزاء به أو بشيء من أحواله وأقواله وأفعاله الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام.
(و) إنكار أي أمر من الأمور التي جاء بها، وثبتت عنه ثبوتاً قطعياً، واشتهرت و استفاضت؛ فيكفر من ينكر شيئا من القرآن الكريم ولو كلمة أو يدعي أنه ليس من عند الله تعالى أو أنه متناقض أو محرف أو ينكر خبراً من أخباره عن الماضي أو المستقبل وغير ذلك، أو ينكر حكماً من الأحكام الثابتة المعلومة من الدين بالضرورة، كوجوب الصلاة والصوم والزكاة والحج وحرمة الزنى والربي وشرب الخمر وأكل الميتة والخنزير، ووجوب قطع يد السارق أو جلد الزاني ونحو
ذلك.
(ز) الامتناع عن تطبيق شرع الله جحوداً له أو تفضيلا لغيره عليه، أو امتناعاً عن التسليم الله عز وجل أو الادعاء بأن الشريعة لا تصلح
_ YE. _