أحكام جراحة التجميل في الفقه الإسلامي أحمد بن حمد بن راشد الذهلي

أحكام جراحة التجميل

الجزء ١ · صفحة ١٣٣

- مواضع الخضاب:-

أحكام جراحة التجميل | في الفقه الإسلامي

والخضاب بالنسبة للرجل يكون في اللحية وشعر الرأس، وبالنسبة للمرأة يكون في اليدين والرجلين والشعر وقد روي عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: "كان يكره ^ أن يرى المرأة ليس في يدها أثر حناء أو خضاب".

واختلف العلماء في خضاب اليدين والرجلين للرجل، قال الشرواني في حاشيته: "وحرم خضب اليدين والرجلين بحناء ونحوها، على خنثى ورجل بلا عذر ومحدة لا بائن (1)، وفي إعانة الطالبين يحرم خضب يدي الرجل ورجليه بحناء أي أو نحوه وذلك لأن فيه تشبها بالنساء وقد قال الله "لعن الله المتشبهين بالنساء من الرجال"، وقد أتي له بمخنث خضب يديه ورجليه بالحناء، فقال: ما بال هذا؟ فقالوا: يتشبه بالنساء، فأمر به، فنفي إلى البقيع" (2) وقيل هو مكروه. (3) قال نور الدين: إذا لم يكن على حالة تشبه حال النساء فلا بأس به على قصد صلاح الجسد. (4)

وعلل رحمه الله سبب كراهية بعض أصحابنا الحناء للرجال خشية التشبه بالنساء لحديث رسول الله ^: طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء ما خفي ريحه وظهر لونه" ()، فهو يدل على أن الاختضاب بالحناء من طيب

عن عمر بن الخطاب نهيه لعمرو بن العاص، وما رواه ابن عساكر (343/ 35) عن ابن قراط والي حمص في زمان عمر بن ا الخطاب أنه خطب فقال: "وإن إبراهيم لما شاب رآه نور فحمد الله عليه وإن ابن الحرانية أطفأ نور الله يطفئه يوم القيامة وكان ابن الحرانية أول من صبغ من أهل حمص بالسواد".

(1) حواشي الشرواني، عبدالحميد الشرواني دار الفكرن بيروت، ج 4 ص 52، وانظر إعانة الطالبين السيد البكري بن السيد محمد شطا

الدمياطي، دار الفكر بيروت، ج 2 ص 340.

(2) إعانة الطالبين، ج 2 ص 340. (3) معارج الآمال، المجلد الأول ص 915. (4) المرجع السابق.

10

(5) رواه العقيلي (109/ 2، ترجمة 582 سعيد بن سليمان الواسطى، والضياء (294/ 6) رقم (2311) من طريق أنس. و رواه الترمذى (107/ 5، رقم (2787) وقال: هذا حديث حسن. والنسائي (151/ 8، رقم (5117). و عبد بن حميد (ص 424، رقم 1456)، والبيهقى فى شعب الإيمان (169/ 6، رقم 7809)، والقضاعي (184/ 1، رقم (271)، من طريق أبي هريرة. و رواه المحاملي في أماليه (ص) 314، رقم (333) من طريق يعلى بن مرة و رواه العقيلي (49/ 1، ترجمة 35 إبراهيم بن بشار الرمادى من طريق أبي عثمان، وقال: قال: يحيى بن معين عن إبراهيم بن بشار الرمادي فقال ليس بشيء.

(129)