أحكام جراحة التجميل في الفقه الإسلامي أحمد بن حمد بن راشد الذهلي

أحكام جراحة التجميل

الجزء ١ · صفحة ١٣٤

أحكام جراحة التجميل | في في الفقه الإسلامي

النساء لأنه مما ظهر لونه وخفي ريحه، والتداوي به كأن يضعه على باطن قدمه بنية الصلاح لجسده أو يعمم به الموضع الذي يريد صلاحه فهذا جائز لطلب التداوي. "

سابعا: الوشم:-

(1)

جاء في لسان العرب الوشم من وشم اليد وشما غرزها بإبرة ثم ذرّ عليها

النؤور، وهو النيلج.

والأسم أيضا: الوشم.

واستوشمه: سأله أن يشمه.

واستؤشمت المرأة: أرادت الوشم أو طلبته.

قيل: "الوشم" في اليد" وذلك أن المرأة كانت تغرز ظهر كفها ومعصمها بإبرة أو بمسلّة حتى تؤثر فيه، ثم تخشوه بالكحل أو النيل أو بالنؤور، والنؤور دخان الشحم فيزرق أثره أو يخضر.

ووشوم الظبية والمهاة: خطوط في الذراعين.

والوشم الشيء تراه من النبات في أول ما ينبت.

وأوشمت الأرض إذا رأيت فيها شيئا من النبات.

وأوشمت السماء: بدا منها بزق".)

والوشم اصطلاحا: أن يغرز الإنسان ظهر كنّه أو غيره بإبرة أو بمسلة حتى تؤثر فيه ويسيل الدم ثم يحشوه بالكحل أو النيل أو بالتؤور

" ويتفنن الناس في استعمالهم للوشم فبعضهم ينقش على جسمه صورة: حيوان كأسد أو عصفور أو نسر، وبعضهم ينقش على يده قلبا أو اسم المحبوب، وبعض النساء يصبغن الشفاه صبغا دائما بالخضرة. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل تعدى ذلك إلى أن أصبح الوشم في هذا العصر وسيلة لتزيين جميع الجسد، ويتحمل الموشوم في سبيل ذلك العذاب الشديد، حيث يبقى الإنسان يتعرض للوخز بالإبر لمدة ست ساعات على مدة أربع سنوات.

و رواه الطبراني في الأوسط (215/ 1، رقم (698)، والعقيلي (49/ 1، ترجمة 35 إبراهيم بن بشار الرمادي) من طريق أبي موسى الأشعري وقال الهيثمى (158/ 5): فيه إبراهيم بن بشار الرمادى وهو ضعيف وقد وثق وبقية رجاله رجال الصحيح. (1) معارج الآمال، المجلد الأول، ص 915

(2) لسان العرب ج 12 ص 638.

(130)