أحكام جراحة التجميل
الجزء ١ · صفحة ٢٧أحكام جراحة التجميل | في الفقه الإسلامي
وقيل الزينة: اسم يطلق على ما يتزين به الإنسان من فضل لباس أو حلي وغير ذلك "وما كان أصل في الخلق" (1)، أي أن لها معنى مخالفا للجمال، فالجمال: هو الصورة الأصلية التي خلق الله بها الإنسان، وبمعنى آخر "الجمال: يختص بالجمال الأصلي في الخلقة دون إضافة شئ إليها " (2) وأما الزينة فمكتسبة خارجة عن أصل الخلقة.
"هذا عند الإطلاق، أما في الفعل كتزين وتجمل فلا فرق بينهما بل هما بمعنى
واحد وكلاهما من تكلف الجمال والزينة، فهما افتعال وإضافة". (3)
المطلب الرابع: تعريف جراحة التجميل
جراحة التجميل (Plastic Surgery) هي: "إجراء جراحي بقصد إصلاح عاهة، أو رتق تمزق أو عطب، أو بقصد إفراغ صديد أو سائل مرضي آخر، أو استعمال عضو مريض أو شاذ (4) أو " هي عمليات تجرى لتحسين منظر جزء من أجزاء
الجسم الظاهر أو وظيفته إذا ما طرأ عليه نقص أو تلف أو تشوه " (5).
(1) أحكام تجميل النساء في الشريعة الإسلامية، مصدر سابق ص 57.
(2) المصدر السابق.
(3) المصدر السابق ص 58.
(4) الموسوعة الطبية الحديثة مجموعة من الأطباء، مترجمة، مؤسسة سجل العرب القاهر، ج 3 ص 450، ط 2 1970 م. (5) أحكام القضايا الطبية (5) جراحة التجميل، سلسلة دورس فقهية وفتاوى معاصرة إعداد ماجد بن محمد الكندي، مراجعة فضيلة الشيخ سعيد بن. خلف الخروصي مساعد مفتي عمان، 15 رجب 1424 هـ، وانظر الموسوعة الطبية، ج 6، الجراحة التجميلية، ص 658 - 659 وانظر كتاب "أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها"، د. محمد محمد المختار الشنقيطي، مكتبة الصحابة، جدة الشرقية، ط 2، 1415 هـ - 1994 م، ص 182.
(23) -