أحكام جراحة التجميل في الفقه الإسلامي أحمد بن حمد بن راشد الذهلي

أحكام جراحة التجميل

الجزء ١ · صفحة ٥٠

أحكام جراحة التجميل | في الفقه الإسلامي

أما

من جهة العواقب، فعلى الطبيب أن يعطي المريض صورة واضحة عن العواقب السيئة المترتبة على بعض المهمات التي يطلب المرضى فعلها حتى يكون المرضى على بينة من أمرهم فمن الغش إحجام الطبيب عن النصح الواجب ومحاولة تهوين أمر الجراحة وتلميعها بأسلوب يجذب المريض إلى فعلها مع اشتمالها على كثير من المخاطر والتكاليف المالية الباهظة.

ورغم أن لكل حالة خصوصياتها، إلا إنه وبشكل عام يلزم أن يكون الأهل على معرفة تامة بالمسائل التالية:

ما هي حالة المريض الراهنة ولماذا اعتمدت الجراحة خيارا علاجيا؟.

ما الهدف من الجراحة؟.

كيف سيتم إجراء العمل الجراحي؟.

ما هي

الفائدة المرجوة من العملية مقدارها - نسبة نجاحها"؟.

ما هي المخاطر ((أثناء العلمية وبعدها))؟.

ما هي المضاعفات والتأثيرات الجانبية المتوقعة؟.

• ما هي الخيارات العلاجية المتاحة بخلاف الجراحة؟.

ه حفظ عورة المريض (1):

فالطبيب ومساعدوه مطالبون شرعا بالتزام هذا الأدب ومراعاة حرمة العورة، فلا يجوز لهم أن يقوموا بمطالبة المرضى رجالاً كانوا أو نساء بالكشف عن موضع العورة إلا بعد أن توجد الحاجة الداعية إليه وقد مر-، وذلك لقوله تعالى: {قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَرِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَقُل لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ءَابَا بِهِنَّ أَوْ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَ بِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَانِهِنَّ أَوْ نِسَآبِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُهُنَّ أَوِ التَّبِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ اللَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا

(1) فتاوى للشيخ الخليلي، مصدر سابق ص 20، غير مطبوع مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ ابن باز، www.islam-qa.com، مصدر سابق وانظر المسائل الطبية المستجدة ج 1 ص 127، مصدر سابق.

(46)