أحكام جراحة التجميل في الفقه الإسلامي أحمد بن حمد بن راشد الذهلي

أحكام جراحة التجميل

الجزء ١ · صفحة ٥٨

أحكام جراحة التجميل

| في

الفقه الإسلامي

وقال أيضا: "عند الطبري وغيره". (1)

ومثله قال البهوتي في كشاف القناع: "ولا تقطع أصبع زائدة .. " (")

وفي "التاج" والإكليل لمختصر خليل" و"منح الجليل" أنه: " .. من خلق بأصبع زائدة أو عضو زائدة أنه لا يجوز له قطعه ولا نزعه عنه؛ لأنه من تغيير خلق الله إلا أن يكون هذا الزائد مما يؤذيه من أصبع أو ضرس ويؤلمه، فلا بأس على كل حال

بنزعه عند هذا وغيره وتعين". (3)

وذهب كثير من الفقهاء إلى جواز قطع الأعضاء الزائدة واعتبارها عيب

ونقص في الخلقة المعهودة، ففي المغني: "فإن السن الزائدة نقص وعيب". (4) ثم إن بعض العلماء عدّ التعدي وقطع الأصابع الزائدة لا يوجب قطع أصبع المتعدي بل الحكومة فقط.

ففي البحر الرائق: وفي الجامع الصغير وإذ كسر سن إنسان وسن الكاسر أكبر يقتص منه وكذلك في القلع ولا قصاص في السن الزائدة وإنما فيها حكومة

عدل". (ه)

وبمثله قال محمد الخطيب الشربيني في مغنى المحتاج، وزاد على الحكومة قيمة يقدرها القاضي لأن في بعض الزوائد نوع جمال، ونسبه للرافعي وقال: رجحه

البلقيني. (1)

وبهذا يتبين جواز قطع الزوائد المؤذية وما يحصل بها الضرر عند الشافعية.

(1) أحكام القرآن ج 5 ص 393. (2) كشاف القناع، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، دار الفكر، بيروت، ص 81، وانظر الفروع، محمد ابن مفلح المقدسي 762717، دار الكتب العلمية، بيروت، 1418 هـ، ط 1، ج 1 ص 107.

(3) التاج والإكليل لمختصر خليل، محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري أبو عبد الله الوفاة: 897، ج 5 ص 422 دار الفكر - بيروت - 1398، الطبعة الثانية. وانظر منح الجليل شرح على مختصر سيد خليل، محمد عليش. ت: 1299، ج 7 ص 494، دار الفكر - بيروت - 1409 هـ - 1989 م.

(4) المغني، لا بن قدامة المقدسي، 5560 - 620 ت، دار الفکر بيروت 1405 هـ، ط 1، ج 8 ص 265.

(5) البحر الرائق، زين بن إبراهيم بن محمد 926 - 970 هـ، درا المعرفة بيروت، ج 8 ص 346. (6) مغني المحتاج، محمد الخطيب الشربيني دار الفكر، بيروت، ج 4 ص 78، وانظر الأم، محمد بن إدريس الشافعي، 150 - 204، دار المعرفة بيروت 1393 هـ، ط 2، ج 6 ص 76.

(54)