أحكام جراحة التجميل في الفقه الإسلامي أحمد بن حمد بن راشد الذهلي

أحكام جراحة التجميل

الجزء ١ · صفحة ٧٨

أحكام جراحة التجميل | في الفقه الإسلامي

تفصيل ذلك فليرجع إلى مجلة مجمع الفقه الإسلامي ع 6 ج 3، ع 4 ج 1، ع 8 ج 3، ع 10 ج 3، ففيها بحوث لعدد من العلماء والمختصين وليرجع أيضا إلى كتاب "الأحكام الطبية والآثار المترتبة عليها"، و"المسائل الطبية المستجدة" وغيرها يجد بغيته بإذن الله.

الأحكام أولا حكم نقل وزراعة الأعضاء من الإنسان إلى نفسه ((النقل

الذاتي)):-

لا تخلو الحاجة الداعية إلى النقل والزرع في هذا الضرب من حالتين:- الأولى: أن تكون الحاجة الداعية إليه ضرورية.

كجراحات القلب والأوعية الدموية حيث يحتاج الطبيب إلى استخدام طعم وريدي أو شرياني لعلاج انسداد أو تمزق في الشرايين، أو الأوردة، فيلجأ الطبيب إلى نقل أوعية دموية من ساقي المريض نفسه لإصلاحها، ويكون إنقاذ المريض من الهلاك بسبب هذا الانسداد أو التمزق متوقفا على زرع هذا الطعم.

الثانية: أن تكون الحاجة الداعية إليه حاجية

وهو ما يجرى من جراحة الجلد المحترق أو الإصابات الشديدة، حيث يحتاج الطبيب لعلاج الموضع المحترق إلى أخذ قطعة من الجلد السليم من الجسم نفسه ثم زرعها في الموضع المصاب من الجسد.

وهاتان الحالتان موجبتان للترخيص شرعا وجاء التصريح بجواز النقل الذاتي الفقه في قرار مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي وقرار مجمع الإسلامي لمنظمة المؤتمر الإسلامي (1)، وإجماع العلماء المختصين (2) وهيئة كبار العلماء في السعودية (3) مقيدين هذا الجواز بشروط واستدلوا له بأدلة وهي على

التوالي:- (4)

أولا: الشروط:-

(1) انظر مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدورة السادسة، ع 6،ج 3، 1410 هـ - 1990 ص 2064. (2) انظر بحث فضيلة الشيخ محمد المختار السلامي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، المصدر السابق ص 1756، وهو ما يفهم من بحث الشيخ الشريف محمد عبد القادر من نفس المحلة ص 1767.

(3) مختارات من أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، دار عالم الكتب، ط 1 1424 هـ -2003 م ج 2 ص 430. (4) انظر للمسائل الطبية المستجدة، ج 2 ص 88 - 90.

(74)