أحكام جراحة التجميل
الجزء ١ · صفحة ٧٩أحكام جراحة التجميل | في الفقه الإسلامي
1 - أن تكون الحالة الداعية إلى النقل الذاتي ضرورية أو حاجية. 1? أن لا يضره النقل الذاتي ضررا بليغا، بحيث تترجح مصلحة النقل على
2?
?
_ {
عدمه.
أن يغلب على الظن نجاح النقل الذاتي.
أن لا يوجد دواء آخر من معدن أو حيوان يقوم مقام هذه العملية. أن يؤخذ إذن المريض أو وليه في غير الحالات الملحة التي يكون لعامل الزمن تأثير كبير على نجاح العملية.
ثانيا الاستدلال على هذا الجواز:
أ- بقواعد الشريعة العامة:-
1 - مقاصد الشريعة في حفظ النفس والأعضاء والنقل الذاتي فيه مراعاة لهذه القاعدة، فقد تتعرض نفس المريض لخطر الموت إذا لم تتوفر له بدائل من جسده تقوم مقام التالف منها.
2 - تقديم أقوى المصلحتين تحقيقا لزيادة المصحلة وفي النقل الذاتي تتحقق المصلحة في العضو الذي زرع فيه هذا الجزء دون حدوث خطر في العضو المنقول منه أو مع حدوثه ولكنه يسير وأدنى من المصلحة المتحققة. - أن الضرر يزال" "ويرتكب أخف الضررين تفاديا لأشدهما": ففي النقل الذاتي إزالة ضرر عن المحل المنقول إليه، كما أن الضرر الذي يحدث في المحل الذي نقل منه الجزء قد يزول وذلك بنموه عند تناول الأغذية
ونحوها.
ت.
ث.
أن النقل الذاتي من مكان من بدن الإنسان إلى مكان آخر منه هو في حكم إجراء عملية له كالفتق والزائدة الدودية وقطع اليد المتآكلة وذلك لأن مصلحة العلاج هنا راجحة على مفسدة أخذ جزء من جسم المعالج
فهي بمنزلة جراحة واحدة لعلاج ومصلحة شخص واحد.
أن النقل الذاتي من التداوي وله حكمه وهو الجواز.
أن ما قطع منه ليعود إليه يجوز قياسا على من قطع منه عضو ثم أعيد إليه فإنه يجوز؛ لأنه إعادة جزء نفسه إلى نفسه، وهو إكمال للنفس وإعادة لها إلى حالتها الطبيعية، وكذلك يكون الحكم في النقل الذاتي حيث يخشى أن تهلك النفس جميعها إذا لم تنقذ بمثل هذا الجزء، كما إذا احتاج
(75) -