استقلال السنة بالتشريع
الجزء ١ · صفحة ١٣٣استقلال السنة بالتشريع عند الإباضية
دراسة تأصيلية
حكيم، ثم خصت السنة من السارق من سرق ما دون ربع دينار، لقوله عليه السلام: لا يقطع السارق في أقل من ربع دينار».
وقال: ﴿وقاتلوا المشركين كافة﴾ (350) فخصت السنة النساء والصبيان والرهبان وأهل العهد لقوله عليه السلام: لا تقتلوا امرأة ولا صبيا»، ونهى أبوبكر الصديق رضي الله عنه عن قتل الرهبان فقال: «دعوهم وما حبسوا إليه أنفسهم»، وقال عليه السلام: «لا يقتل ذو عهد في عهده» (1 5
4 (101)
قال القطب: " ﴿وَأُحِلَّ لكم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ عطف على ما حرمت، وعلى كتب الله عليكم ذلك، وخصت السنة محرمات الرضاع، والجمع بين من لا تتناكحان لو كانت إحداهما ذكرا، قال: «لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، والمتلاعنين قال: «المتلاعنان لا يجتمعان أبدا» والمعتدة، والخامسة والمطلقة ثلاثا والمطلقة الكتابية مرة في قول فيها، ومطلقة العبد بالسيد اثنتين فى قول، والإماء على ممن عنده حرة، أو قدر عليها على خلاف، وما فوق الحرتين لعبد على خلاف، والمزنى بها على من
زنى بها …
(352) "
:
قال الشيخ أحمد الخليلي: "فالله سبحانه وتعالى بعدما عدد المحرمات بنص القرآن الكريم قال: {وأحل لكم ما وراء ذلكم، وما من أدوات العموم
350) سورة التوبة، الآية 36
351) الوارجلاني، العدل والإنصاف، ج 1، ص 121، مرجع سابق.
352) محمد بن يوسف اطفيش تيسير التفسير وزارة التراث والثقافة، مسقط - عمان، د، ط، 1407 هـ - 1987 م، ج 3، ص 189.
110