استقلال السنة بالتشريع عند الإباضية: دراسة تأصيلية أحمد بن سالم بن موسى الخروصي

استقلال السنة بالتشريع

الجزء ١ · صفحة ١٣٤

استقلال السنة بالتشريع عند الإباضية

دراسة تأصيلية

لكن السنة النبوية التي أجمع المسلمون على الأخذ بها خصصت هذا العموم، فحرمت الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها بما أفاده حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنكح المرأة على عمتها ولا المرأة على خالتها لا الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى هذه بعض الممارسات العملية التي ساقها بعض أعلام المذهب حول تخصيص القرآن الكريم بالسنة النبوية، والأصل في إعمال ذلك كما يقول الوارجلاني: " إن

(ror) "

العموم يحمل على تعميمه واستغراق جنسه وليس علينا غير هذا حتى يرد بيان بأنه مخصوص، لأن البيان لا يتأخر بعد الحاجة إليه "

(354) "

353) أحمد الخليلي، إعادة صياغة الأمة، مكتبة الجيل الواعد، مسقط - سلطنة عمان، ط 1، 2003 م، ص. 354) الوارجلاني، العدل والإنصاف، ج 1، ص 115، مرجع سابق.

116