استقلال السنة بالتشريع عند الإباضية: دراسة تأصيلية أحمد بن سالم بن موسى الخروصي

استقلال السنة بالتشريع

الجزء ١ · صفحة ٢٥١

استقلال السنة بالتشريع عند الإباضية

دراسة تأصيلية

حكم جلود الأنعام:

قال أبو الحسن: "جلود الأنعم المذكاة حلال ما لم يعلم بها نجاسة، فإذا دبغت فقد طهرت لسنة رسول الله: «أيما إهاب دبغ فقد طهر»، وقال: «دباغ الأديم طهارته» أو قال: «طهارة الأديم ذكاته». فلا شك في طهارته، ولا خلاف"

(622)

حكم جلود السباع قال أبو الحسن: "وقد روي عن النبي أنه حرم جلود السباع، وأنه نهى أن تتخذ جلود النمور للسروج، فلو جاز الانتفاع بجلود السباع لقال: أدبغوه، فلما لم يقل ذلك، وجاء النهي عن أكل لحومها، وعن الانتفاع بجلودها، قلنا بتحريم

ذلك " (623)

حكم لحم الحمر الأهلية والوحشية:

(624)

قال ابن بركة: "ولا يجوز أكل لحم الحمر الأهلية لأن النهي ورد فيها، وعندي أن البغال مثلها في حكم النهي والله أعلم " قال أبو المؤرج: "قلت: فقد نهى عن أكل لحوم الحمر الإنسية، أفحرام كلها؟

قال (أبو عبيدة): نعم. قلت: إن أناسا يقولون إنما جاء النهي عن النبي عليه السلام في أكل لحومها اتقاء

منه على الظهر، وأما تحريم منه فلا؟ قال: ليس فيما يقولون شيء وقد حرمها النبي

"

عليه السلام يوم خيبر، وإن قدورهم لمملية من لحومها فاكفوها وألقوا ما فيها (625)

622) البسيوي، الجامع، ج 2، ص 30، مرجع سابق. 623) البسيوي، الجامع، ج 2، ص 31، مرجع سابق. 624) ابن بركة، الجامع، ج 2، ص 83، مرجع سابق.

233