استقلال السنة بالتشريع
الجزء ١ · صفحة ٢٥٢استقلال السنة بالتشريع عند الإباضية
دراسسة تأصيلية
قال أبو الحسن: "ولحم الحمر الأهلية حرام، نهى رسول الله ولا بأس بأكل لحوم الحمر الوحشية بلا خلاف ولا قول لقائل فيها، فأما لحوم البغال فهي فيها من الحمر أصل إذ أن أبوها حمار، ولا يجوز أكل لحم البغال"
حكم الضبع
(626)
قال ابن بركة: "والضبع مخصوص من جملة السباع بالسنة، لأن النبي حكم فيها على المحرم بكبش فصارت مخصوصة من جملة ما نهى عنه الدليل على أنها مخصوصة من جملة السباع، لأن النبي أمر المحرم بقتل السباع فهذا يدل على تخصيصها بالحكم الذي حكم النبي من جملة ما حرم أكله وأمر المحرم بقتله حكم اقتناء الكلاب:
(627)
قال ابن بركة: "وجائز ملك الكلاب إذا كان لنفع، فأما الاقتناء لها على أن يكاثر بها وعلى وجه التجمل بكثرتها كنحو اقتناء الماشية في البيوت فليس بجائز لما روي أن النبي قال: «من اقتنى كلبا لا لضرع ولا لزرع نقص من أجره كل يوم قيراط» … وقال أبو عبيدة ومن وافقه من أصحابنا إن بيع الكلاب جائز، واقتناؤها وأكل لحومها، والروايات عن النبي تدل على العدول عن قول أبي عبيدة لما قد ثبت به النقل الكثير، والخبر إذا نقله عدل عن مثله جاز القول به إذا لم يكن معارضا له ولم تقم الدلالة على فساده، والخبر قاض على الآية التي تعلق بظاهرها أبو عبيدة في سورة الأنعام، لأن الخبر لا يخلو أن يكون ناسخا أو مبينا لمعناها لأنه ورد بعد نزولها
(628)
625) أبو غانم، المدونة، ص 353 - 354، مرجع سابق
626) البسيوي، الجامع، ج 3، ص 214، مرجع سابق
627) ابن بركة، الجامع، ج 2، ص 83، مرجع سابق
628) ابن بركة، الجامع، ج 2، ص 332، مرجع سابق
•
•
234