استقلال السنة بالتشريع عند الإباضية: دراسة تأصيلية أحمد بن سالم بن موسى الخروصي

استقلال السنة بالتشريع

الجزء ١ · صفحة ٢٥٣

استقلال السنة بالتشريع عند الإباضية

دراسة تأصيلية

الفرع الثالث

الأشربة

حكم النبيذ والأشربة المتخذة في بعض الأواني:

قال أبو المؤرج: " حدثني أبو عبيدة مسلم عن نبيذ الجر أنه حرام، وأن رسول الله نهى عن الدباء والمزفت والحنتم والنقير وأمر بالأسقية أن يؤكأ عليها.

قال أبو المؤرج: قلت لأبي عبيدة: ما الحناتم؟ قال: الجرار كلها الأخضر والأبيض والمزفتة التي يؤتى بها من مصر.

قلت لأبي عبيدة: ما الدباء؟ قال: القرع. قلت: أحرام نبيذ هذه الأوعية التي ذكرت

غير الأسقية؟ قال: نهى رسول الله عنها وما نهى رسول الله عنه فهو حرام

(629)

قال ابن بركة: "أجمع أصحابنا فيما تناهى إلينا عنهم من أهل عمان خاصة على إجازة شرب النبيذ المتخذ في الأديم للخبر الوارد عن النبي من إجازته لوفد عبد القيس من البحرين، واتفقوا على تحريم سائر الأشربة المتخذة في الأواني لما صح من النهي بالسنة عنها من الجرار، ونقير النخل ونقير القرع وما جرى هذا المجرى في الأواني لما صح من النهي بالسنة عن رسول الله، فإن قال قائل: لم ادعيتم السنة في تحليل النبيذ على ما وصفتم وتخريجه على وصف آخر وقد خالفكم في هذا كثير من الناس وأنكروا هذه

629) الخراساني، مدونة أبي غانم، ص 353، مرجع سابق.

235