القياس الشرعي بين الإثبات والإنكار
الجزء ١ · صفحة ٤٤د / إبراهيم بن احمد
سليم لكندي
Y
قال ابن القيم. وهذه الأمور انما يصدق بها من أشرق فيه نور الشريعة وضياؤهـ وباشر قلبه بشاشة حكمها. وما اشتملت عليه من المصالح في القلوب والأبدان. وتلقاها صافية من مشكاة النبوة. وأحكم العقد بينها وبين الأسماء والصفات التي لم يطمس نور حقائقها ظلمة التأويل والتحريف
وأما المحرم فإن ما حرم ما ذبحه من الصيد فلكونه منهيا عن قتل الصيد ولكون صيد البر محرما عليه بنص القرآن الكريم، ففى حال ذبحه الصيد يكون مرتكبا للحرام مخالفا
للنهى.
هذا وما ذكرناه من الشبه والإجابات عليها إنما كان ذلك على سبيل التمثيل لا على سبيل الحصر، وإلا فقد ذكر ابن القيم اثنتين وخمسين شبهة سردها في عقد واحد ثم أجاب عليها بالتفصيل كلا على حدة بما ينفى الشك ويزيل الريب، فمن أراد المزيد فليرجع إلى أعلام الموقعين (1).
(1) اعلام الموقعين جـ 3 ص 71 إلى ص 175
٤٤ / ١٢٧
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.