القياس الشرعي بين الإثبات والإنكار إبراهيم بن أحمد بن سليمان الكندي

القياس الشرعي بين الإثبات والإنكار

الجزء ١ · صفحة ٧٢

فيرا

لها

د / ابراهيم بن احمد بن سليمان الكندى

1 - الوصف الظاهر المنضبط المناسب للحكم، كالسفر بالنسبة لإباحة الفطر في رمضان. فإن السفر وصف ظاهر وهو لا يختلف باختلاف الأفراد والأحوال، وهو مناسب للحكم، وذلك لاشتماله على المشقة التي يناسبها التخفيف، وإباحة الفطر للمسافر تخفيفا عنه.

- المعنى الذى يناسب تشريع الحكم، فالمشقة تحصل للمسافر أثناء سفره معنى يناسب إباحة الفطر في رمضان، وقصر الصلاة، فالمشقة علة، واحتياج الناس إلى تبادل الأملاك معنى يناسب شرعية البيع فيها الاحتياج يطلق عليه عند الأصوليين أنه علة وضياع المال الذى يترتب على السرقة معنى يناسب تحريم السرقة ووجوب قطع يد السارق فضياع المال يطلق عليه عند الأصوليين أنه علة.

اسم

– الأثر الناجم عن تشريع الحكم فتحريم القتل العدوان ووجوب القصاص من القاتل عنه حفظ نفوس البشر فحفظ نفوس البشر يطلق عليه أنه علة عند

عمدا، ينتج الأصوليين

وقد غلبت تسمية الأمر الثانى والثالث بالحكمة عند الأصوليين كما غلب إطلاق العلة عندهم على الأمر الأول، فعند الإطلاق ينصرف إليه لاشتهاره عرفا. كما إن إطلاق الحكمة عندهم ينصرف على الأمر الثانى والثالث وهما المعنى المناسب للحكم والأثر الناتج عن تشريع الحكم

فمن خلال تعريف العلة يمكن فهم الشروط التى يجب توفرها فيما يكون علة لثبوت حكم الأصل والحكم على الفرع بمثل ما ثبت فى المقيس عليه ولمزيد البيان نذكر تلك

الشروط موضحة بالأمثلة:

أ - شروط العلة:

1 - الوصفية: إن أول شرط من شروط العلة أن تكون وصفا فلا يصح أن يكون اسم الجنس علة، لأن الأحكام تبنى على الأوصاف لا على الذوات إذ الأعيان

لا تأثير الجبل في بناء الأحكام، أما التعليل بالذم الذى هو اسم جنس في قوله