إيضاح البيان في أحكام نكاح الصبيان عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

إيضاح البيان في أحكام نكاح الصبيان

الجزء ١ · صفحة ١١٠

فلا

وإذا جاءت المرأة إلى الحاكم فقالت: إن ولتي قد زوّجني بزوج

وأنا يتيمة غير بالغة مبالغ النساء. وأنا مُغيّرة منه. والآن قد بلغت مبالغ النساء. وقال الزوج إنه تزوجها وهي بالغ أو قال: إنها قد بلغت منذ زمان ولم تغير وأنكرت هي ذلك. قال العلامة الصبحي فيما أحسب إن القول قول المرأة في هذا كله ولها الصداق بالدخول. وإذا لم يدخل بها شيء لها. وقال في موضع آخر. في امرأة غيّرت التزويج وادعت أنه تزوجها وهي يتيمة. وادعى الزوج إنه تزوجها وهي بالغ وهي في ذلك الحال ظاهر بلوغها. قال: إني لم أحفظ في هذا شيئًا منصوصًا. ويُحسن عندي أن يكون القول قولها مع يمينها. حتّى يصح عليها ما يُثبت التزويج من رضي بعد البلوغ. ويُحسن عندي قبول قول الزوج إذا كان دعواهما في حال بلوغها، حتى يصح عليها خلاف ماتدعي من الصبا واليتم. ويحسن عندي أن يُدعا كل واحدٍ منهما بالبينة على ما يدعي. قال: والذي يتجه لي وأراه أن لا يقبل قول الولي كان أبا أو غيره إذا قال إنه زوجها بالغة. وعندي إن قولها أولى من قوله. وأما شهادته على فعل نفسه فقال من قال لا تقبل. وقال من قال تُقبل في هذا الموضع قال: ولا أعلمُ قبول شهادة من شاهد على فعل نفسه إلا في هذا الموضع في بعض القول. ومن يجعله الحاكم قاسماً بين قوم والله أعلم. هذا آخر مايسر الله كتابته من الكلام على أحكام تزويج الصبيان. والله ربنا المسئول

-10 -