التجارة بين النظري والتطبيقي: عقود البيع والقرض في القانون الإباضي إرسيليا فرانشيسكا [دارس عن الإباضية]

التجارة بين النظري والتطبيقي

الجزء ١ · صفحة ١٥٢

باستثناء التغييرات التي أدخلها عليها المشرعون العمانيون قصد تكييفها مع وضع محلي خاص، فإن المعايير الإباضية في فرض الضرائب على رؤوس أموال التجار من أهل الذمة وأهل الحرب لا تختلف في جوهرها عن تلك التي وضعها المشرعون السنيون(1)، إلا أنه ورغم ذلك يمكن ملاحظة بعض الفوارق ومنها :

حسب أبو يوسف يؤدي التاجر من أهل الحرب الزكاة عند انتهاء سنة الحيازة إلا أنه يجب عليه أدائها من جديد إذا عاد خلال السنة إلى بلده ثم رجع إلى دار الإسلام.

لا يشترط النصاب في فرض الضريبة على أموال أهل الحرب وحسب مالك حتى على أموال أهل الذمة.

حسب الحنفيين، وهم في ذلك يعتمدون على رأي عبر عنه أبو يوسف الثوري، يجب فرض الضريبة على المواد الغير القابلة للفساد والتي تكون في ملكية أهل الذمة ويقصد بها التجارة. إلاباضيون كالمالكيون يفرضون أداء الضرائب على كل أنواع البضائع.

الفصل الرابع

( مسند ا لربيع بن حبيب أو الجامع الصحيح(

1 ـ البنية العامة للمؤلف:

(1) أبو يوسف، كتاب الخراج، القاهرة 1352هـ/1956م ص 132-133، ابن شمس الضريبة في الإسلام ـ ليدا ـ لندن 1965 في 56-57 . A.BEN Shemesh. Taxation in islam leida London

١٥٢ / ٢٧٦