التجارة بين النظري والتطبيقي: عقود البيع والقرض في القانون الإباضي إرسيليا فرانشيسكا [دارس عن الإباضية]

التجارة بين النظري والتطبيقي

الجزء ١ · صفحة ١٧٦

4 ـ تحريم الاحتكار (رقم 563)(1).

تحريم ادخار بعض المواد قصد تكوين احتياطي منها إلى حين ارتفاع سعرها والذي جاء في المسند بشكل عام، خص به أبو غانم المأكولات (الطعام). وليس فعل ادخار الأطعمة هو أساس التحريم لكن إعادة بيعها بثمن أعلى(2). في كتاب الإيضاح يعطى للقولة تفسير أضيق مما أعطاها أبو غانم :

1 ـ يشمل تحريم الادخار، حسب بعض المشرعين، تلك المواد التي تؤدى زكاتها فقط (القمح الشعير، الذرة، السلت، الثمور والزبيب)(3)وحسب آخرين القمح والشعير فقط..

2 ـ تحريم ادخار المأكولات أو الطعام يسري على التجار الذي سيعيدون بيعها في عين المكان وليس على الدين ينتقلون من بلد إلى أخر.(4)

(1) يقتصر تحريم الاحتكار في المجموعات الأحاديث الصحيحة على الطعام، مسلم، ، كتاب البيوع سنن 129 – 130؛ ابن ماجة، كتاب البيوع، سنة 6؛ أبو داود، كتاب البيوع، سنة 47.

(2) المدونة، ج2،ص 117-118.

(3) أنظر للكاتب: شعائر الصدقة: 8. السلت، هو الشعير أو ضرب منه لا قشر له.

(4) الإيضاح، ج 3، ص58-59.

١٧٦ / ٢٧٦