التجارة بين النظري والتطبيقي: عقود البيع والقرض في القانون الإباضي إرسيليا فرانشيسكا [دارس عن الإباضية]

التجارة بين النظري والتطبيقي

الجزء ١ · صفحة ١٩٤

تحول الأصل " ر ـ ب ـ و سميائيا من معناه العام ـ أنبث ـ زاد ـ ربى للدلالة أيضا على الربا التي يندرج ضمنها في نظر المشرعين المسلمين كل أنواع القرض بفائدة (1). وقد ظهرت كلمة الربا أول مرة في سورة الروم أية 39.

"وما أتيتم من ربا لتربوا في أموال الناس فلا يربو عند الله وما

أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون".

(1) حول الربا في القرآن أنظر، أ، قرشي " الإسلام ونظرية الفائدة"، لهور (باكستان) 1946؛ ف. رحمان "الربا والفائدة" في دراسات إسلامية"، 3، 1984 ص 818، ز. أحمد النظرية القرآنية في الربا" في :

Islamic Quaterly 20-22، 1978 ، 314 .

E.Cohn، Der wucher (Riba) in Qur’an، chadith und Fiqh–Ein Beitrag zur Ensthungsgeschichte des muhammedanischen Rechtes Berlin 1903،

أنظر أيضا مقالات بيع ربا تجارة في الموسوعة الإسلامية و ببيلوغرافيا بيتشنيلي "بنوك إسلامية في محيط غير إسلامي" مواد وأدوات شرعية في إبو، روما، 1966، ص 312- 599.

١٩٤ / ٢٧٦