التجارة بين النظري والتطبيقي
الجزء ١ · صفحة ٨١…الجزء الخامس: صفحات 88- 105: يضم أجوبة لجابر مأثورة عن عمر بن حريم موضوعها الزواج والطلاق وتحصيل الزكاة (ص 102- 105)(1)
(1) في الصفحة 10222 بنقل عمر بن حريم عن محمد بن عبد الرحمان الأنصاري أن الخليفة عمر بن عبد العزيز أمر بالبحث في المدينة عن كتابين قديمين يخصان الزكاة، أحدهما للرسول صلى الله عليه وسلم والثاني لعمر بن الخطاب بالفعل تم العثور عليهما الأول كانت تحتفظ به عائلة عمر بن حازم والثاني تحتفظ به عائلة عمر بن الخطاب، هذه الكتب لا تختلف في مضامينها وتختزل قواعد تحصيل الزكاة (ق 10222- 1048) في الصفحة10325 يقرأ: هم قالوا (الرسول صلى الله عليه وسلم وعمر بن الخطاب رضي الله عنه) تؤخذ عن البقر نفس الصدقة التي تؤخذ عن الإبل بمعنى أنه عن كل خمسة رؤوس بقر تؤخذ شاة إلى غاية 24 رأس، من 25 إلى 35 تؤخذ ناقة (بقرة مضى من عمرها حول وهلم جرا. وجود كتابي الرسول صلى الله عليه وسلم وعمر بن الخطاب والسنن حول زكاة البقر يجد تأكيدا في كتاب الأموال ل: أبو عبيدة القاسم (223خـ/ 837م). حدثنا يزيد بن حبيب بن أبي حبيب عن عمر بن حريم عن محمد بن عبد الرحمان أن في كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم وعمر بن الخطاب يقرأ "عن البقر يؤخذ عن ما يؤخذ عن الإبل" نشر القاهرة 1968، 497 و 524 رقم 998، يشير الزهري إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يريد من خلال هذه التعاليم إلغاء سابقاتها التي كانت تحدد 30 رأسا من البقر كحد أدنى قابل للزكاة وذلك مراعاة لمصالح أهل اليمن. القرضاوي، فقه الزكاة بيروت 1981، 1، ص 198 199. في حالة أحاديث محمد بن عبد الرحمان والزهري فإننا أمام سنن ضعيفة اعتنقتها المدرسة الاباضية بينما المدارس السنية والشيعية تعترف بالسنن التي تحدد النصاب في البقر في 30 رأس. قارن ما كتبته "شعائر الصدقة عند الاباضيين" ص 12- 13- 19