التجارة بين النظري والتطبيقي
الجزء ١ · صفحة ٨٢…الجزء السادس: صفحات 105- 125: يبدأ هكذا "باب بيع الولاء وهبته عن قتادة عن عطاء بن أبي رباح أن عمر" (حول تحريم بيع أو هبة الولاء) (علاقة العبد بسيده) والاستفسارات الواردة في هذا الجزء تهتم أيضا بإشكالية عتق العبيد (خاصة العتق بعد الموت) والوضع القانوني لأم الولد، ثم يتبعه في الصفحة 10616 "باب الخيار مما سئل عنه الربيع من باب الطلاق" حيث يتم إعادة أجوبة الربيع الواردة في الجزء الثاني وتحت نفس العنوان. انطلاقا من الصفحة 1082 نجد أجوبة أخرى عن الزواج والطلاق تستهل ب "سئل" وليس واضحا من المقصود هنا هل قتادة أم الربيع؛ ثم تليها أجوبة عن تحريم الربا. وعن القروض، البيع، الرهن، الصلاة، الحج، السلف والطلاق. بعدها تأتي أجوبة لجابر بن زيد نقلها عنه عمر بن دينار (ص 1218) تتعلق بالحج، السلف، الطلاق، دم الحيض وتنتهي في الصفحة 12223: "انتهت مسائل عمر بن دينار" ومباشرة بعدها يقرأ: "عن عمر بن حريم قال: سئل جابر بن زيد" التي يتم بها تقديم فتاوي جابر حول الإرث الوصية والصلاة.
…الجزء السابع: صفحات 131- 140: يضم أجوبة حول الصلاة وشعائر الطهارة، حسب الناسخ قد يتعلق الأمر بكتاب الصلاة لجابر الذي نقله حبيب بن أبي حبيب الجرمي البصري(1) بإسناد إلى عمر بن حريم: "انتهى وغالب النساخ يضمون إليه كتاب جابر بن زيد عن حبيب بن أبي حبيب، في الصلاة ويقولون: انتهى الجزء السابع من قول قتادة" (ص 1406)(2)
(1) أنظر فيما يخصه: الذهبي، ميزان رقم 1695.
(2) تصريح الناسخ مشكوك فيه حسب النامي "مخطوطات اباضية حديثة" ص 67