قاعدة الربح بالضمان: دراسة تأصيلية تطبيقية أبو نصر بن محمد بن عمر شخار

قاعدة الربح بالضمان

الجزء ١ · صفحة ١١٠

قاعدة " الريخ بالضمان"، دراسة تأصيلية تطبيقية

وسمي بيع أمانة، لأن البائع مؤتمن في تحديد الثمن الأول الذي اشترى به السلعة.

بيوع المساومة: هو البيع "الواقع بالمشاحة، هذا يقول: بع لي بكذا، وهذا يقول: اشتر مني بكذا، مما هو أكثر أو يتفقان على ثمن ويختلفان في الأجل طولا وقصرا وثبوتا وعدما أو نقدا أو عاجلا، سواء كان ذلك أكثر مما اشترى به الأول أو أقل من غير أن يذكرا ما به الشراء الأول" (1).

وبيع

المرابحة من بيوع

الأمانة.

المطلب الثاني: تعريف الفقهاء لبيع المرابحة.

عرف الفقهاء هذا البيع بعدة تعريفات كلها تتمحور حول محورين الإخبار بالثمن الأول، والزيادة

عليه، ومن

"

تلك التعريفات:

(2)

بيع" الشيء بما اشتري به مع زيادة قدر مخصوص عليه بعلم المشتري الثاني (2)

بيع بمثل الثمن الأول مع زيادة

ربح معلوم

(3)

"بيع برأس المال وربح معلوم

(4) '

المطلب الثالث: حكم بيع المرابحة وشروطها. الفرع الأول: حكم بيع المرابحة.

اختلف الفقهاء في حكم بيع المرابحة إلى ثلاثة أقوال، وهي:

1 - ذهب الإباضية والحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة إلى القول بجواز المرابحة ()، وقالوا: "بأن رأس

المال معلوم والربح معلوم فهو كما قال اشتريته بمائة بعتك بها وربح عشرة دراهم

(7) 11

1) اطفيش، شرح النيل، ج 9 ص 312. (2) للمصدر السابق، ج 9/ ص 311.

(الكاساني، بدائع الصنائع، ج 5 / ص 222. (4) ابن قدامة، للمغني، ج 5 / ص 199.

ه انظر المحروقي، الدلائل، ص 279. الكاساني، بدائع الصنائع ج 5 /ص 220. الخطيب، مغني المحتاج، ج 2 ص 77. الدسوقي، حاشية

الدسوقي على الشرح الكبير، ج 3 ص 159. ابن قدامة، المغني، ج 4 /ص 130.

(6) ابن قدامة، المغني، ج 4/ص 130.