قاعدة الربح بالضمان
الجزء ١ · صفحة ١٢٤قاعدة " الريح بالضمان"، دراسة تأصيلية تطبيقية عن عقد البيع جوهره، وإلا لما كان للنهي عنها محل.
(114)
والحقيقة حتى القانون الوضعي لم يعتبر ذلك الوعد الملزم إلا عقد بيع كامل، يقول د. عبد الرزاق السنهوري عن الوعد بالبيع والشراء الملزم للجانبين إنه "بيع كامل (1)، ولابد أن يتم البيع بل هو قد تم فعلا، ويسمى البيع الابتدائي ()، لأن من أهم خصائص عقد البيع الإلزام (3).
(2)
وقد نص القانون المدني المصري والسوري والليبي والعراقي، على أن الوعد بالتعاقد عبارة عن عقد كامل لا مجرد إيجاب (4). ولا أريد سرد أقوال الفقهاء في مثل هذا البيع؛ فهي معروفة مبثوثة في بحوث كثيرة)، ولكن في سياق دراسة قاعدة " الربح والضمان" سأعالج المسألة من منظور تبعة الضمان.
قلنا سابقا إنه من الفروق المفترضة بين البيع والوعد الملزم أن المصرف هو الذي يتحمل تبعة الهلاك، لذا فهو ليس يربح فيما لم يضمن وهذا لا يستقيم لأن الضمان كما بينا في الفصول السابقة- يتضمن ضمان التلف والهلاك، وضمان تذبذب الأسعار وكساد السلعة، وفي الواقع فإن المخاطر الأساسية للتجارة هي مخاطر الأسعار وعدم البيع، أما مخاطر الهلاك والتلف فهي مخاطر استثنائية، والمصرف لم يلجأ إلى الإلزام بالوعد إلا لتفادي تلك المخاطر الأساسية، وهو نفس ما يرجوه المرابي. وحتى مخاطر التلف لا يتحملها البنك الإسلامي، ولكن يؤمن عليها ويحمّل العميل مبلغ التأمين بإضافته إلى
تكلفة السلعة! (6).
والأصل أن المرابحة أسلوب تجاري وليس أسلوبا للتمويل من دون مخاطر، ومن حيث المبدأ فميدان التجارة يعج بالمخاطرة، لكن بعض المصارف الإسلامية تريد الجمع بين النقيضين، التمويل الخالي من
(1) عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، نشر دار إحياء التراث العربي، بيروت، دط، ج 4 / ص 56.
(2) المصدر السابق، ج 4/ص 78. المصدر السابق، ج 4 /ص 21.
إسماعيل عبد الرحمن شلبي، الجوانب القانونية لتطبيق عقدي المرابحة والمضاربة، بحث مقدم لندوة خطة الاستثمار في البنوك الإسلامية، عمان، 1407 هـ / 1987 م، مطبوع ضمن خطة الاستثمار في البنوك الإسلامية، نشر المجمع الملكي لبحوث الحضارة
الإسلامية، عمان، 1990 م، ص 245. ه) انظر مثلا: أبو غانم الخراساني، المدونة، ص 487. محمد سليمان الأشقر، بيع المرابحة كما تجريه البنوك الإسلامية، من ص 74. رفيق المصري، بيع للمرابحة للآمر بالشراء، مطبوع مع: بيع المرابحة للآمر بالشراء للقرضاوي، ص 89. عبد الرزاق رحيم الهيتي، المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق، ص 520. وغيرها …
(6) محمد عبد الحليم عمر، التفاصيل العملية لعقد المرابحة للآمر بالشراء في النظام المصرفي الإسلامي، ص 198.