قاعدة الربح بالضمان: دراسة تأصيلية تطبيقية أبو نصر بن محمد بن عمر شخار

قاعدة الربح بالضمان

الجزء ١ · صفحة ١٩

قاعدة " الربح بالضمان"، دراسة تأصيلية تطبيقية

الفصل الثاني: الضمان والربح.

كثيرا ما يتفق العلماء على حجية نص شرعي أو قاعدة فقهية ولكنهم يختلفون في تطبيقه وإعماله، ذلك إلى الاختلاف في فهم دلالة، ألفاظه وما تحمله من معان وأبعاد، لذا كان من المهم

وغالبا ما

جدا ضبط المصطلحات الواردة في قاعدة: الربح" "بالضمان قبل أي حديث عن المشروعية.

المبحث الأول: الضمان.

المطلب الأول: مفهوم الضمان لغة واصطلاحا:

الفرع الأول: الضمان في أصل اللغة: الضمان من ضمن ضمانا، وأصل الفعل ضمن جعل الشيء في شيء يحويه (1) ويرد على معان أخرى كلها تحمل معنى الاحتواء (2):

-

-

-

الكفالة: يقال: ضَمِنَ المال منه: كفل له به، وهو ضمينه. الالتزام باعتبار أنَّ ذمة الضامن تحوي ما ضمن وتنشغل به. الغرامة: فيقال: ضمنته الشيء تضميناً فتضمنه عني: غرمته فالتزمه.

الحفظ والرعاية.

الفرع الثاني: معنى الضمان اصطلاحاً:

أولا في الاصطلاح الفقهي

تدور استعمالات الفقهاء لمصطلح الضمان حول معنيين أساسيين:

معنى خاص بعقد الكفالة: فقد أطلق فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة والزيدية مصطلح الضمان

على عقد الكفالة، فعرفه المالكية بأنه شغل ذمة أخرى بالحق " (3).

وعرفه الشافعية بأنه: " يُقال حَق ثَابِت فِي ذِمَّةِ الغَيرِ، أو إحضار مَن هُوَ عَلَيْهِ، أَو عَين

1) ابن فارس، مقاييس اللغة، ج 2 ص 474.

(2) انظر: محمد بن يعقوب الفيروزبادي (ت 817 هـ)، القاموس المحيط، تحقيق: مكتب التراث في مؤسسة الرسالة، نشر مؤسسة الرسالة، بيروت، ط 8 - 1426 هـ / 2005 م مادة ضمن ابن منظور، اللسان، مادة ضمن.

(3) محمد بن قاسم الرصاع (ت 894 هـ)، شرح حدود ابن عرفة، نشر للمكتبة العلمية، بيروت، لبنان، دط، ص 319.