قاعدة الربح بالضمان: دراسة تأصيلية تطبيقية أبو نصر بن محمد بن عمر شخار

قاعدة الربح بالضمان

الجزء ١ · صفحة ٢٨

قاعدة " الربح بالضمان"، دراسة تأصيلية تطبيقية

الفرع الأول: الربح لغة:

المبحث الثاني: الربح.

المطلب الأول: الربح لغة واصطلاحا.

(18)

الراء والباء والحاء أصل واحد يدلُّ على الزيادة والفضل في المبايعة)، والنماء في التجر (2)، وجاء في مفردات ألفاظ القرآن: "الربح الزيادة الحاصلة في المبايعة، ثُمَّ يُتَجَوَّز به في كل ما يعود من ثمرة عمل،

وينسب الربح تارة إلى صاحب السلعة وتارة إلى السلعة نفسها). ومن ذلك قوله تعالى: فَمَا ربحت. تجرتُهُمْ)، وهو المعنى المقصود في حديث النهى "عن ربح ما لم يضمن

(4)

(0) 11

فالمعنى اللغوي للربح هو الزيادة الحاصلة على رأس المال بفعل التجارة والبيع.

وأهمية التعريف اللغوي في باب المعاملات بالغة فأغلب العقود التي نصت عليها النصوص الشرعية كانت من العهد الجاهلي، وما كان تسميتها آنذاك إلا بالمعنى اللغوي، إلا بعض العقود المسماة التي

أحدثها التشريع الإسلامي.

فالأصل في الربح هو الزيادة على رأس المال، الحاصلة من التجارة أو أي نشاط تثميري (6)، فالنماء

والتولد والغلة غير داخل في الربح بهذا الاعتبار اللغوي.

الفرع الثاني: الربح اصطلاحا.

:أولا: في اصطلاح الفقهاء.

عرف الفقهاء الربح بعدة تعريفات يرتكز أغلبها على المعنى اللغوي، ومن تعريفاتهم:

الربح حقيقة ما يُملك بعقد المعاوضة … .

(Y)11

" الربح زائد ثمن مبيع تجر على ثمنه الأول ذهبا أو فضة (8).

(1) بن فارس مقاييس اللغة، مادة ربح.

(2) ابن منظور، لسان العرب مادة.

ريح.

بيروت، ط 1 - 1427 هـ / 2006 م، ص 202.

(3) الحسين بن محمد الراغب الأصفهانيت بعد 420 هـ)، مفردات ألفاظ القرآن، نشر للمكتبة العلمية، 4 سورة البقرة، الآية 16. انظر: الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت 175 هـ)، كتاب العين،، نشر دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط 1 - 2001/ 1421 م، مادة: امحمد ريع. بن يوسف اطفيش (ت 1334 هـ)، هميان الزاد إلى دار المعاد، نشر وزارة التراث القومي والثقافة سلطنة عمان، 1409 هـ / 1986 م، ج 1 ص 127.

ه ابن منظور، لسان العرب مادة ربح. سيأتي تخريجه لا حقا إن شاء الله-.

(6) الراغب، مفردات ألفاظ القرآن، ص 202.

الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج 5 / ص 259.

الرصاع، شرح حدود ابن عرفة، ص 72.