قاعدة الربح بالضمان
الجزء ١ · صفحة ٤٠قاعدة " الربح بالضمان"، دراسة تأصيلية تطبيقية وحكى ابن العربي (1) الإجماع على معناها (2).
(r.).
والقاعدة تقرر مبدأ من مبادئ العدل الذي أرسته الشريعة الغراء في المعاملات المالية، إذ العدل يقضي أن استحقاق الحقوق يقابله تحمّل الواجبات ومن الظلم أن نحمّل شخصا الواجبات فقط، ونفرد الآخر بالحقوق.
وأية عملية تجارية يؤمل منها أرباح، وتصاحبها مخاطر، فمن الظلم أن يتحمّل مخاطرها شخص، ويجني، أرباحها آخر، فالله تعالى يقول: إنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَنِ وَإِيتَاي ذِي الْقُرْنَ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ()
-
-
-
محمد بن عبد الله الأندلسي ابن العربي، أحكام القرآن، نشر دار الكتب العلمية، ج 1 ص 324، محمد بن محمد بن عبد الرحمن الحطاب (ت 954 هـ)، مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل، نشر دار الفکر، ط 3 - 1412 هـ / 1992 م، ج 229/ 4.
منصور بن يونس البهوتي، كشاف القناع، نشر دار الكتب العلمية، ج 243/ 3.
ابن رجب، القواعد، ص 81.
ابن قدامة، المغني، نشر دار إحياء التراث العربي، ج 4 ص 202.
ويقول الباجي (ت 474 هـ) في معرض كلامه عن حديث الخراج بالضمان: "وَهَذَا الحَدِيثُ وَإِن لَم يَشتَرِط الصحةَ مِن وَجهِ الإسنادِ فَقَد تَعَلَّقَ بِهِ جُهُورُ الفُقَهَاء سليمان بن خلف الباجي، المنتقى شرح الموطأ، نشر دار الكتاب الإسلامي، ج 4 /ص
177
(1) هو محمد بن عبد الله بن محمد المعافري الاشبيلي المالكي، أبو بكر ابن العربي (ت) 453 هـ): قاض من حفاظ الحديث، ولد في إشبيلية، ورحل إلى المشرق وبرع في الأدب، وبلغ رتبة الاجتهاد في علوم الدين.
وصنف كتبا في الحديث والفقه والأصول والتفسير، والأدب والتاريخ، وولي قضاء إشبيلية، ومات بقرب فاس، ودفن بها، من كتبه: العواصم من القواصم - جزآن وعارضة الأحوذي في شرح الترمذي، وأحكام القرآن مجلدان والقبس في شرح موطأ مالك ابن أنس. والناسخ والمنسوخ، والمسالك على موطأ مالك، والإنصاف في مسائل الخلاف عشرون مجلدا … الخ. انظر: الزركلي، الأعلام، ج 6/
ص 230.
،
) يقول ابن العربي (ت 543 هـ) في سياق شرحه لحديث "الخراج بالضمان: " هذا الحديث مجمع على معناه في الجملة ". محمد بن عبد الله المعافري الأندلسي ابن العربي (ت 543 هـ)، عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط 1 - 1418 هـ - 1997 م، ج 6 / ص 28. ولا ريب أنه إن وقع الإجماع على قاعدة "الخراج بالضمان، فمن باب الأولى "الربح بالضمان".
(3) سورة النحل، الآية 90.