قاعدة الربح بالضمان
الجزء ١ · صفحة ٤١قاعدة " الريخ بالضمان"، دراسة تأصيلية تطبيقية
المبحث الأول: النصوص النبوية الدالة على مشروعية القاعدة.
-
عن عتاب
ين أسيد قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "انطلق إلى أهل أيلة (1) فانههم عن أربع لم يُقبض، وعن ربح ما لم يُضمن وعن شرطين في بيع، وعن بيع
خصال: عن بيع وسلف (2) عن عبد الله
ما
بن عمرو قال: " تھي رسول الله له عن سلف وبيع وعن شرطين في بيع، وعن بيع
ما ليس عندك، وعن ربح ما لم يضمن
1) أيلة، بفتح أوله على وزن فعلة، مدينة على شاطئ البحر فيما بين مصر ومكة. انظر: معجم البلدان، ج 1 ص 202. 2) أخرجه الربيع بن حبيب عن يحي بن عامر. الربيع بن حبيب بن عمرو الفراهيدي (ت بين 175 - 180 هـ)، المسند،، تحقيق محمد إدريس وعاشور بن يوسف، نشر دار الحكمة - بيروت، ومكتبة الاستقامة- سلطنة عمان، ط 1 - 1414 هـ، حديث 894 ج 1/ ص
350
وأخرجه أبو حنيفة عن يحي بن عامر عن رجل عن عتاب بن أسيد أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني (ت 430 هـ)، مسند أبي حنيفة، تحقيق نظر محمد الفاريابي، نشر مكتبة الكوثر، الرياض، ط 1 - 1415 هـ،، ج 1/ ص 267.
وأخرج البيهقي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ثم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل عتاب بن أسيد إلى أهل مكة "أن أبلغهم عن أربع خصال أن لا يصلح شرطان في بيع ولا بيع وسلف ولا بيع ما لا يملك ولا ربح ما لا يضمن". أحمد بن الحسين بن علي البيهقي (ت
458 هـ)، سنن البيهقي الكبرى تحقيق محمد عبد القادر عطا، نشر مكتبة دار ابن باز مكة المكرمة، 1994 م، ج 5/ 339. وأخرج البيهقي كذلك بلفظ آخر عن عطاء بن أبي رباح عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعتاب بن أسيد "ثم إني قد بعثتك إلى أهل الله وأهل مكة فاتحهم عن بيع ما لم يقبضوا أو ربح ما لم يضمنوا وعن قرض وبيع وعن شرطين في بيع وعن بيع"، وقال: تفرد به يحيى بن صالح الأيلي وهو منكر بهذا الإسناد. البيهقي، السنن الكبرى، ج 5 /ص 313.
وأخرج الحاكم في المستدرك بمعناه، ولم ترد فيه عبارة " عن ربح مالم يضمن" واستعيض عنها بعبارة " ولا بيع ما لا يملك"، وورد الحديث: أبو بكر أحمد بن إسحاق أنبأ علي بن محمد بن عبد الملك عن أبي الشوارب القرشي حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا يزيد بن زريع الرملي حدثنا عطاء الخراساني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص قال قلت ثم يا رسول الله أني أسمع منك أشياء أخاف أن أنساها أفتأذن لي أن أكتبها قال نعم قال فكان فيما كتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لما بعث عتاب بن أسيد إلى أهل مكة قال: أخبرهم أنه لا يجوز بيعان في بيع ولا بيع ما لا يملك ولا سلف وبيع ولا شرطان في بيع". محمد بن عبد الله أبو عبد الله الحاكم النيسابوري (ت 405 هـ)، المستدرك على الصحيحين، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، ط 1 - 1411 هـ / 1990 م، ج 2 ص 21. وأخرجه الطبراني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص، لكن بلفظ "ثم أن النبي بعث عتاب بن أسيد إلى مكة فقال أبلغهم عن أربع خصال أنه لا يصلح شرطان في بيع ولا بيع وسلف ولا ربح ما لم يضمن". سليمان بن أحمد أبو القاسم الطبراني (ت 360 هـ)، المعجم الأوسط، تحقيق طارق بن عوض الله و عبد المحسن الحسيني، نشر دار الحرمين، القاهرة، 1415 هـ، دط، ج 2 ص 137.
) أخرجه ابن ماجه وأبو داود والترمذي والنسائي والحاكم والدارقطني. محمد بن يزيد بن ماجه القزويني (ت 273 هـ)، سنن ابن ماجه، نشر دار السلام للنشر والتوزيع، الرياض، المملكة العربية السعودية، ط 1 - 1420 هـ / 1999 م. حديث 2177، ص 737. سليمان
=