قاعدة الربح بالضمان
الجزء ١ · صفحة ٤٨قاعدة " الرخ بالضمان"، دراسة تأصيلية تطبيقية
الخلاصة:
(38)
المعنى المختار للنهي " لا يحل ربح ما لم يضمن" هو: لا يُستحق الربح الحاصل من مال، إن كان غير مضمون. فعبارة النهي عن ربح" ما لم يضمن تفيد أن الضمان شرط لاستحقاق الربح، فبانعدام الضمان
ينتفي استحقاق الربح، وبوجوده لا يلزم وجود الاستحقاق ولا انعدامه لذاته.
المطلب الثاني: معنى "الخراج بالضمان.
الفرع الأول: الخراج لغة واصطلاحا.
أولا: الخراج لغة.
أصله
خرج يخرج خروجاً. بمعنى النفاذ من الشيء (1).
ثانيا: الخراج اصطلاحا.
الربح.
الخراج هو ما خرج من الشيء من عين ومنفعة، وغلة وكسب وأجرة وهبة (2)، فالخراج أعم من
الفرع الثاني: معنى قاعدة "الخراج بالضمان".
تدل القاعدة أن ما خرج من الشيء من منفعة أو غلة فهو للضامن، فلو اشترى شخص سلعة، ثم ظهر له فيها عيب ترد به السلعة، وكان قد انتفع بالسلعة قبل الرد فليس للبائع أن يطالبه ببدل تلك المنفعة، فقد استحق خراج السلعة مقابل ما كان عليه من الضمان إذ لو تلفت تلفت عليه وجاء في شرح القواعد: أن الخراج الذي يكون مقابل الضمان ما كان منفصلا غير متولد، كالكسب
(3)
(1) ابن فارس، مقاييس اللغة، مادة خرج. (2) ابن بركة الجامع، ج 2 ص 324. الزكشي، منثور القواعد، ج 2/ص 119. أحمد بن محمد الزرقا (ت 1357 هـ)، شرح القواعد الفقهية نشر دار القلم، دمشق، ط 2 - 1409 هـ / 1989 م، ص 430. محمد صديق خان القنوجي (ت 1307 هـ)، الروضة الندية شرح الدرر البهية في المسائل الفقهية للشوكاني دار الجبل بيروت عام 1406 هـ /1986 م، ج 2 ص 119.
الزكشي، منشور القواعد، ج 2/ص 119.