قاعدة الربح بالضمان: دراسة تأصيلية تطبيقية أبو نصر بن محمد بن عمر شخار

قاعدة الربح بالضمان

الجزء ١ · صفحة ٦٢

قاعدة " الرخ بالضمان"، دراسة تأصيلية تطبيقية

الفرع الثاني: النصوص الشرعية الناهية عن بيع ما لم يقبض.

وردت عدة أحاديث تنهي عن بيع ما لم يقبض بعضها عام وأخرى مقيدة بالطعام.

الأحاديث العامة:

(52)

- عن ابن عباس أن النبي الله نهى عن بيع الطعام حتى يُقبض، وحتى يُكال، وحتى يضرب فيه

الصاع " (1).

- عن حكيم بن حزام قال: قلت يا رسول الله إني أشتري بيوعا فما حل لي منها وما يحرم؟ فقال: يا ابن أخي، إذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه

(2)

عن ابن عمر قال: ابتعت زيتا في السوق، فلما استوجبته لقيني، رجل، فأعطاني به ربحا حسنا، فأردت أن أضرب على يديه، فأخذ رجل من خلفي بذراعي، فالتفت إليه، فإذا زيد بن ثابت فقال: لا تبعه حيث ابتعته، حتى تحوزه إلى رحلك، فإن رسول الله الله نفى أن تباع السلع حيث تبتاع، حتى يحوزها التجار

إلى رحالهم (1)

(3)

الأحاديث الخاصة بالطعام:

(8) 11

وفي رواية"

- عن ابن عمر أن رسول الله الله قال " من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه … حتى يقبضه"، وقد ورد الحديث من طرق أخرى، بعدة صيغ. فهل يُحمل النهي العام على النهي الخاص بالطعام أم أن التخصيص بالطعام من باب الأغلب

(1) رواه الإمام أبو غانم الخراساني في المدونة عن أبي المؤرج قال حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أبو غانم الخراساني، المدونة الكبرى، ج 2 ص 381. (رواه الدارقطني والبيهقي. البيهقي، السنن الكبرى، كتاب البيوع، باب النهي عن بيع ما لم يقبض وإن كان غير الطعام، ج 5 / ص 313. الدارقطني، السنن، كتاب البيوع، حديث 25،26،27، ج 3 ص 8 - 9.) رواه أبو داوود والدارقطني والبيهقي والحاكم أبو داود، السنن، باب بيع الطعام قبل أن يستوفى حديث 3499، ص 540. البيهقي، السنن الكبرى، ج 5 ص 314. الدارقطني، السنن، حديث 36، ج 3 ص 13. الحاكم، المستدرك، ج 2 ص 40. (4) رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه والبيهقي البخاري صحيح البخاري باب الكيل على البائع والمعطي حديث 2126، ج 4 / ص 435. مسلم، صحيح مسلم، باب بطلان بيع المبيع قبل القبض، حديث 3819، ج 409/ 1. أبو داود، السنن، باب بيع الطعام قبل أن يستوفى، حديث،3492، ص 539. النسائي، السنن، باب بيع الطعام قبل أن يستوفى، حديث 4597، ص 660. ابن ماجة، السنن، باب النهي عن بيع الطعام قبل أن يقبض حديث 2226، ج 3 ص 49. البيهقي، السنن الكبرى، جه،

ص 312.